الدال على مساواته لها في سائر الأحكام ، سيما المعروفة كالطهارة من الحدث والخبث ونحوهما .
* ( و ) * تجب أيضا الإزالة المذكورة * ( لدخول المساجد ) * كما في القواعد والإرشاد
والمنتهى وغيرها ، بل في ظاهر الأخير أو صريحه أنه مذهب أكثر أهل العلم ، بل في
الخلاف وجنائز السرائر لا خلاف في أنه يجب أن يجنب المساجد من النجاسات ، مع
زيادة " بين الأمة كافة " في الأخير ، كما أنه في المفاتيح أيضا نفي الخلاف عن إزالة نجاسة
المساجد ، وفي كشف الحق في توجيه الاستدلال بالآية ( 1 ) على المشرك " لا خلاف في
وجوب تجنب المساجد كلها النجاسات بأجمعها " بل في الذخيرة عن الشهيد الظاهر أنه
إجماعي ، بل في لوامع النراقي حكاية صريح الاجماع عن العاملي مريدا به الشهيد على الظاهر .
وهو مع نفي الخلاف السابق الصريح هنا في إرادة الاجماع منه الحجة في انقطاع
الأصل سيما بعد اعتضاده بظاهر قوله تعالى ( 2 ) : " وطهرا بيتي للطائفين " وقوله تعالى ( 3 ) :
" إنما المشركون نجس ، فلا يقربوا المجسد الحرام " المتمم بعدم القول بالفصل محكيا
إن لم يكن محصلا بين المسجد الحرام وغيره .
كما أن احتمال قصر الحكم على خصوص المشركين لغلظ نجاستهم أو غيره يدفعه
ظهور التفريع في علية وصف النجاسة للحكم المتحقق في غير المشركين ، كاندفاع ما قيل
من عدم معروفية النجس بالمعنى المصطلح سابقا بمنعه أولا ، وبظهور إرادته منه هنا
هامش
( 1 ) سورة التوبة الآية 28
( 2 ) سورة البقرة الآية 119
( 3 ) سورة التوبة الآية 28