كما أنه ينبغي لك ملاحظة ما في السرائر ، فإنه وإن وافقنا في الطهارة بالقليل
لكن وقع فيها على الظاهر ما هو محل للنظر بل المنع ، كقوله بتعدد الذنوب على عدد
تعدد البائلين المحكي في الذكرى عن الشيخ أيضا ، والأمر سهل ، والله ورسوله والأئمة
( صلوات الله عليهم ) أعلم بذلك كله .
* ( القول في الآنية ) *
* ( ولا يجوز الأكل والشرب من آنية من ذهب أو فضة ) * إجماعا منا بل وعن
كل من يحفظ عنه العلم عدا داود ، فحرم الشرب خاصة ، محصلا ومنقولا مستفيضا إن لم
يكن متواترا كالنصوص به من الطرفين .
ففي النبوي ( 1 ) من طريقهم " لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ، ولا تأكلوا
في صحافها ، فإنها لهم في الدينار ولكم في الآخرة " .
والمرتضوي ( 2 ) " الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في
بطنه نار جهنم " .
وفي الحسن أو الصحيح ( 3 ) من طريقنا عن الصادق ( عليه السلام ) " لا تأكل
في آنية من فضة ولا في آنية مفضضة " .
كقوله ( عليه السلام ) في خبر داود بن سرحان ( 4 ) : " لا تأكل في آنية
الذهب والفضة " .
هامش
( 1 ) كنز العمال ج 8 ص 16 الرقم 362
( 2 ) المستدرك الباب 40 من أبواب النجاسات الحديث 4 لكن رواه عن
النبي ( صلى الله عليه وآله )
( 3 ) الوسائل الباب 66 من أبواب النجاسات الحديث 1
( 4 ) الوسائل الباب 65 من أبواب النجاسات الحديث 2