وعن الباقر ( عليه السلام ) في خبر ابن مسلم ( 1 ) أو صحيحه لما قيل إن الصدوق
رواه عن أبان عنه الظاهر منه أنه ابن عثمان ، وطريقه إليه صحيح " أنه ( عليه السلام )
نهى عن آنية الذهب والفضة " .
كخبر المناهي المروي عن النبي صلى الله عليه وآله في الفقيه ( 2 ) وعن الكاظم
( عليه السلام ) في خبر موسى بن بكير ( 3 ) أنه قال : " آنية الذهب والفضة متاع الذين
لا يوقنون " إلى غير ذلك ، فما عن الخلاف من إطلاق كراهة استعمالهما يراد به ما في
المعتبر والمختلف والذكرى الحرمة قطعا .
كصحيح ابن بزيع ( 4 ) " سألت الرضا ( عليه السلام ) عن آنية الذهب والفضة
فكرههما ، فقلت : روي أنه كان لأبي الحسن ( عليه السلام ) مرآة ملبسة فضة ، فقال :
لا والله إنما كانت لها حلقة من فضة وهي عندي ، ثم قال : إن العباس حين عذر عمل له
قضيب ملبس من فضة من نحو ما يعمل للصبيان يكون فضته نحوا من عشرة دراهم ،
فأمر به أبو الحسن ( عليه السلام ) فكسر " .
وخبر بريد ( 5 ) عن الصادق ( عليه السلام ) " أنه كره الشرب في الفضة والقدح
المفضض ، وكذلك أن يدهن في مدهن مفضض ، والمشط كذلك " .
وموثق ابن مهران ( 6 ) عنه ( عليه السلام ) أيضا " لا ينبغي الشرب في آنية
الذهب والفضة " .
وخبر يونس بن يعقوب ( 7 ) عن أخيه قال : " كنت مع أبي عبد الله ( عليه السلام )
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 65 من أبواب النجاسات الحديث 3 - 9 - 1
( 2 ) الوسائل الباب 65 من أبواب النجاسات الحديث 3 - 9 - 1
( 3 ) الوسائل الباب - 65 - من أبواب النجاسات الحديث 4 لكن رواه عن
موسى بن بكر وهو الصحيح
( 4 ) الوسائل الباب 65 من أبواب النجاسات الحديث 3 - 9 - 1
( 5 ) الوسائل 66 من أبواب النجاسات الحديث 2
( 6 ) الوسائل الباب 65 من أبواب النجاسات الحديث 5 - 6
( 7 ) الوسائل الباب 65 من أبواب النجاسات الحديث 5 - 6