وموثق سماعة ( 1 ) عن الصادق ( عليه السلام ) " عن الرجل يرى بثوبه الدم
فينسى أن يغسله حتى يصلي ، قال : يعيد صلاته كي يهتم بالشئ إذا كان في ثوبه
عقوبة لنسيانه " .
كقوله ( عليه السلام ) أيضا في خبر أبي بصير ( 2 ) " إن أصاب ثوب الرجل
الدم فصلى فيه وهو لا يعلم فلا إعادة عليه ، وإن هو علم قبل أن يصلي فنسي وصلى فيه
فعليه الإعادة " كالأمر بها في غيره من خبري ابن زياد ( 3 ) وميمون ( 4 ) الواردين في
الناسي قدر النكتة من البول حتى صلى ، ومرسلة ابن بكير ( 5 ) وموثقة سماعة ( 6 )
وصحيحة ابن أبي نصر ( 7 ) وزرارة ( 8 ) وغيرها من الأخبار الكثيرة الواردة في نسيان
غسل مخرج البول أو الاستنجاء حتى صلى ، فأمر فيها بالغسل والإعادة .
فما عن الشيخ في بعض أقواله من القول بعدم الإعادة مطلقا ضعيف جدا ، مع
أنه غير ثابت عنه ، بل الثابت خلافه ، وإن استحسنه في المعتبر ، بل جزم به في المدارك
لأصالة الأجزاء التي يجب الخروج عنها ببعض ما تقدم لو سلم صحة التمسك بها هنا ،
ورفع الخطأ والنسيان عن الأمة المخصص بما عرفت ، أو المحمول على رفع الإثم والمؤاخذة .
وصحيح العلاء ( 9 ) " سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يصيب ثوبه
الشئ فينجسه فينسى أن يغسله وصلى فيه ثم ذكر أنه لم يكن غسله أيعيد الصلاة ؟ قال :
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 42 من أبواب النجاسات الحديث 5
( 2 ) الوسائل الباب 40 من أبواب النجاسات الحديث 7
( 3 ) الوسائل الباب 42 من أبواب النجاسات الحديث 6 - 4
( 4 ) الوسائل الباب 42 من أبواب النجاسات الحديث 6 - 4
( 5 ) الوسائل الباب 18 من أبواب نواقض الوضوء الحديث 2 - 3 - 7
( 6 ) الوسائل الباب 10 من أبواب أحكام الخلوة الحديث 5
( 7 ) الوسائل الباب 18 من أبواب نواقض الوضوء الحديث 2 - 3 - 7
( 8 ) الوسائل الباب 18 من أبواب نواقض الوضوء الحديث 2 - 3 - 7
( 9 ) الوسائل الباب 42 من أبواب النجاسات الحديث 3 رواه في الوسائل
عن العلاء عن أبي العلاء