الصلاة فيه وحده فلا بأس أن يكون عليه الشئ ، مثل القلنسوة والتكة والجورب " .
والصادق ( عليه السلام ) في مرسل عبد الله بن سنان ( 1 ) " كل ما كان على
الانسان أو معه مما لا يجوز الصلاة فيه وحده فلا بأس أن يصلي فيه وإن كان فيه قذر ،
مثل القلنسوة والتكة والكمرة والنعل والخفين وما أشبه ذلك " .
وفي مرسل حماد بن عثمان ( 2 ) الذي هو كالصحيح في وجه " في الرجل يصلي
في الخف الذي قد أصابه قذر إذا كان مما لا تتم الصلاة فيه فلا بأس " .
وفي مرسل ابن أبي البلاد ( 3 ) " لا بأس بالصلاة في الشئ الذي لا تجوز الصلاة
فيه وحده يصيبه القذر ، مثل القلنسوة والتكة والجورب " .
وخبر زرارة ( 4 ) بعد أن قال له : " إن قلنسوتي وقعت في بول فأخذتها ووضعتها
على رأسي ثم صليت ، فقال : لا بأس " المتمم دلالته على غير القلنسوة مما لا تتم الصلاة
فيه بما عرفت ، وبعدم القول بالفصل بينها وبينه الذي لا يقدح فيه ما عن القطب
الراوندي وأبي الصلاح وسلار من الاقتصار عليها والتكة والجورب والخف والنعل مع
عدم صراحته في الخلاف ، بل ولا ظهوره عند التأمل ، وإلا كانوا محجوجين بلفظ " كل "
ومثل " وما أشبه " في النصوص ومعاقد الاجماعات وغيرها .
نعم لا يلحق بها العمامة قطعا وإن عدها منها في الفقيه تبعا للفقه الرضوي ( 5 )
لكونها مما تتم بها الصلاة ، فتبقى على أصالة الإزالة ، اللهم إلا أن تحمل على عمامة لا تتم
بها الصلاة ، كما يومي إليه تعليل الجواز فيهما بذلك ، فيكون النزاع لفظيا ، وإلا فاحتمال
القول بالعفو عن نجاستها وإن تمت بها الصلاة لأصالة البراءة مع عدم دليل على وجوب
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 31 من أبواب النجاسات الحديث 5 - 2
( 2 ) الوسائل الباب 31 من أبواب النجاسات الحديث 5 - 2
( 3 ) الوسائل الباب 31 من أبواب النجاسات الحديث 4 - 3
( 4 ) الوسائل الباب 31 من أبواب النجاسات الحديث 4 - 3
( 5 ) المستدرك الباب 24 من أبواب النجاسات الحديث 1