من الفتوى بمضمون الخبر المتقدم مع التصريح بالوجوب .
و ( منها ) الغسل للتوجه إلى السفر خصوصا سفر زيارة الحسين ( عليه السلام ) ،
للمرسل عن ابن طاووس ( 1 ) في أمان الأخطار في ذلك ، وخبر أبي بصير عن الصادق
( عليه السلام ) ( 2 ) في خصوص سفر الحسين ( عليه السلام ) ( 3 ) .
و ( منها ) عمل الاستفتاح لما عن الشيخ والصدوق وابن طاووس بطرق متعددة ( 4 )
عن الصادق ( عليه السلام ) أنه قال في حديث طويل . " صم في رجب يوم ثلاثة عشر
وأربعة عشر وخمسة عشر ، فإذا كان يوم الخامس عشر فاغتسل عند الزوال " وعن
رواية أخرى قريبا من الزوال .
و ( منها ) غسل من أهرق عليه ماء غالب النجاسة كما عن المفيد في الاشراف ،
ولعله للاحتياط ،
كالغسل عند الإفاقة من الجنون كما عن العلامة في النهاية ، قال :
" لما قيل : إن من زال عقله أنزل " انتهى . لكن نفاه في المنتهى ، لعدم الدليل ،
وكالغسل عند الشك كواجدي المني في الثوب المشترك ، وإعادة الغسل عند زوال العذر
الذي رخص في اشتمال الغسل على نقص خروجا من شبهة القول بوجوبه .
و ( منها ) غسل من مات جنبا قبل تغسيله على ما عن بعضهم ، لكن عن المعتبر
الاجماع على عدم استحبابه ، وقد تقدم لنا كلام فيه .
هامش
( 1 ) البحار - ج - 22 - ص 3 من طبعة الكمباني
( 2 ) الوسائل - الباب - 77 - من كتاب المزار - الحديث 1
( 3 ) قال : " إذا أردت الخروج إلى أبي عبد الله ( عليه السلام ) فصم قبل أن تخرج
ثلاثة أيام يوم الأربعاء ويوم الخميس ويوم الجمعة ، فإذا أمسيت ليلة الجمعة فصل صلاة الليل ،
ثم قم فانظر في نواحي السماء فاغتسل تلك الليلة قبل المغرب ، ثم تنام على طهر ، فإذا أردت
المشي إليه فاغتسل ولا تطيب ولا تدهن ولا تكتحل حتى تأتي القبر " ( منه رحمه الله )
( 4 ) الاقبال - ص 659