فرض أو نفل أو غيرهما ، فما عن المقنعة من اختصاصه بالأولين ضعيف .
* ( و ) * غسل دخول * ( مسجد النبي ( صلى الله عليه وآله ) ) * لقول الباقر ( عليه السلام )
في خبر ابن مسلم ( 1 ) : " وإذا أردت دخول مسجد الرسول ( صلى الله عليه وآله ) "
وإجماع الغنية المعتضد بما سبق من الوسيلة أيضا ، وفي الموجز كما عن شرحه ونهاية الإحكام
زيادة دخول مشاهد الأئمة ( عليهم السلام ) في الأغسال المكانية بعد أن ذكروا استحبابه
للزيارة ، وجعلوه من الغسل للفعل ، وهو أعم من الزيارة إذ يكون لها ولغيرها ، ولم
نعرف له شاهدا سيما إذا أريد البلد ، إلا فحوى ثبوته للمدينة ومكة ومسجديهما ،
وكذا ما يحكى عن أبي علي من استحبابه لكل مشهد أو مكان شريف ، كقوله ذلك
أيضا في الزمان لكل زمان شريف ، ولكل فعل يتقرب به إلى الله ، وغير ذلك ،
ولعله لحجة القياس عنده ، فتأمل .
* ( مسائل أربع : الأولى ما يستحب للفعل و ) * منه * ( المكان ) * إذ المراد الدخول إليه
* ( يقدم عليهما ) * لأن المراد وقوع الفعل منه مغتسلا ، وهو مع ظهوره وعدم ظهور
الخلاف فيه بل نسب إلى تصريح الأصحاب مصرح به في كثير من الغايات المذكورة
في الروايات ( 2 ) لكن قد يناقش فيه بغسل التوبة وقاضي الكسوف وقاتل الوزغ
والساعي إلى المصلوب وماس الميت بعد تغسيله ونحو ذلك ، وربما دفع بكونه في الأول
للصلاة التي تقع بعدها كما يظهر من المستند ، والثاني للقضاء ، والثالث وما بعده بأن المراد
من اللام في قولنا " للفعل " بمعنى الغاية ، ولا ريب في كونها ليست من ذلك ، وفيه أن
غسل التوبة لها لا للصلاة كما هو ظاهر الأصحاب وإجماعاتهم ، ونمنع ظهور الخبر السابق
في كونه للصلاة وإن وقع الأمر بها فيه بعده كالقاضي للكسوف لأن ذلك إنما كان
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 1 - من أبواب الأغسال المسنونة - الحديث 12 - 0 -
( 2 ) الوسائل - الباب - 1 - من أبواب الأغسال المسنونة - الحديث 12 - 0 -