* ( و ) * ( ثالثها ) مسح كل من اليدين في الجملة ضرورة من المذهب إن لم يكن من
الدين ، والكفين ومن الزندين إلى رؤوس الأصابع على المعروف بين الأصحاب ،
بل في ظاهر الانتصار أو صريحه كصريح الغنية وعن الناصريات الاجماع عليه ، كما في
المحكي عن الأمالي بعد نسبته للرواية ( 1 ) أنه مضى عليه مشائخنا ، بل عنه أيضا أنه من
دين الإمامية للتيمم البياني قولا وفعلا في المعتبرة المستفيضة جدا إن لم تكن متواترة ،
بل في صحيح زرارة ( 2 ) منها عن الباقر ( عليه السلام ) " ثم مسح وجه وكفيه ولم يمسح
الذراعين بشئ " وهو نص في خلاف ما حكاه المصنف وغيره منسوبا إلى علي بن بابويه
من وجوب مسح * ( الذراعين ) * أيضا حتى قال من جهته : * ( والأول أظهر ) * وكان اللائق
به القطع بفساده لما عرفت ، وللباء في الآية الشريفة المفسرة بالصحيح ( 3 ) السابق ،
ولعدم قدح خلافه بعد معروفية نسبه في تحصيل الاجماع هنا ، سيما مع عدم تحققه أيضا بقرينة
ما سمعته من ولده في الأمالي هنا وفي الوجه ، ونصه في الهداية والفقيه وعن المقنع بخلافه
من غير تردد ، مع عظم منزلة والده خصوصا عنده .
كما أن اللائق القطع برد ما يشهد له ، أو حمله على التقية ، مما في خبر ليث
المرادي ( 4 ) عن الصادق ( عليه السلام ) في التيمم " وتمسح بهما وجهك وذراعيك "
ومضمر سماعة ( 5 ) في الموثق " فمسح بها وجهه وذراعيه إلى المرفقين " جواب سؤاله
عن كيفية التيمم ، وصحيح ابن مسلم ( 6 ) عن الصادق ( عليه السلام ) عن التيمم " ثم
ضرب بشماله الأرض ، فمسح بها مرفقه إلى أطراف الأصابع ، واحدة على ظهرها ،
وواحدة على بطنها ، ثم ضرب بيمينه الأرض ، ثم صنع بشماله كما صنع بيمينه " الحديث .
هامش
( 1 ) المستدرك - الباب 9 - من أبواب التيمم - الحديث 1
( 2 ) الوسائل - الباب - 11 - من أبواب التيمم - الحديث 5
( 3 ) الوسائل - الباب 13 - من أبواب التيمم - الحديث 1 - 3
( 4 ) الوسائل - الباب 12 - من أبواب التيمم - الحديث 2 - 5
( 5 ) الوسائل - الباب 13 - من أبواب التيمم - الحديث 1 - 3
( 6 ) الوسائل - الباب 12 - من أبواب التيمم - الحديث 2 - 5