منه ذو الضربة الواحدة ، فهو حينئذ كمن نوى الظهر وكان في خياله أن تكليفه القصر
ثم ذكر فأتمها ، بل قد يظهر من المدارك الصحة فيما لو تيمم بقصد أنه من الحدث الأصغر
ثم ذكر الجنابة بعد أن ضرب فضرب مرة أخرى وأتم ، وهو لا يخلو من وجه وإن
كان قد يشكل بأنه وإن لم يعتبر فيه البدلية لكن يعتبر عدم نية الخلاف ، لعدم صدق
الامتثال حينئذ ، إذ قصد ما لم يقع ، وما وقع لم يقصد ، فهو كمن اغتسل بنية حدث
الجنابة وكان محدثا بالمس ، فتأمل .
هذا كله مع اتحاد ما في ذمته ، أما مع تعدده كما لو كان عليه تيممان فالظاهر عدم
اعتبار البدلية أيضا سواء قلنا باختلاف الكيفية أو اتحادها لما مر ، نعم لا بد من
تشخيص ما يوقعه بنية البدلية أو غيرها ، لتوقف صدق الامتثال عليه حينئذ ، وكذا
التعرض للعدد على تقدير الاختلاف .
وربما ظهر من كشف اللثام عدم وجوب هذا التشخيص أيضا على القول باتحاد
الكيفية ، ولعله للأصل ، ولأنه كالأمر بالفعل مرتين أو ثلاث ، وفيه أن الظاهر
مما نحن فيه كغيره مما تعدد فيه الأسباب كالغسل ونحوه تعدد الأمر لا متعلقه فقط ،
كما هو واضح ، فتأمل .
ومن ذلك كله ظهر لك ما في إطلاق الوسيلة والجامع واللمعة وجامع المقاصد وظاهر
الروضة وعن الخلاف وغيره من كثير من كتب الأصحاب اعتبار نية البدلية في التيمم ،
وما في الذكرى وظاهر المعتبر والمنتهى من اعتبارها على تقدير الاختلاف بين الكيفيتين ،
وما في الروض والرياض على تقدير تعدد ما في الذمة ، لما عرفت من عدم اعتبارها مطلقا
في نفسها وإن اتفق اعتبارها للتشخيص كغيرها مما يحصل به ، اللهم إلا أن يريدوا
باعتبارها ذلك ، ولعله لا تأباه عبارات بعضهم دون الباقي ، فلاحظ وتأمل ، لكن
ينبغي أن يعلم أنه قد صرح في جامع المقاصد بسقوط اعتبار نية البدلية في مثل التيمم
جواهر الكلام — صفحة 171
مساهمون: الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر)
ص١٧١