تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 432

مساهمون:

ص٤٣٢
مر الكلام فيه في المباحث السابقة . بل وفي أن الحر إذا قتل عبدا عمدا ضمنه في ماله ، وإن كان خطاءا فعلى عاقلته ، الموافق لاطلاق النص والفتوى ، بل عن المبسوط والخلاف الاجماع عليه خلافا لأبي علي فجعله في ماله ، لأنه مال ، وهو اجتهاد ، وإن استحسنه في محكي المختلف ، والله العالم . ( وضامن الجريرة يعقل ) إجماعا بقسميه ونصوصا ( 1 ) مستفيضة وفيها الصحيح وغيره التي تقدمت في كتاب المواريث ، منها ( 2 ) قوله : " إذا ولى الرجل الرجل فله ميراثه وعليه معقلته " بل ربما ظهر منها تلازم الإرث والعقل وقد عرفت في كتاب المواريث إرث المعتق والضامن والإمام مترتبين فيعقلون حينئذ كذلك ، وفي الصحيح ( 3 ) " من مات وليس له وارث من قرابته ولا مولى عتاقه ( 4 ) أو قد ضمن جريرته فماله من الأنفال " وفي آخر ( 5 ) " السائبة التي لا ولاء لأحد عليها إلا الله تعالى ، فما كان ولاؤه لله سبحانه وتعالى فهو لرسول الله صلى الله عليه وآله ، وما كان لرسول الله صلى الله عليه وآله فإن ولاءه للإمام عليه السلام ، وجنايته على الإمام وميراثه للإمام عليه السلام " . وفي المرسل ( 6 ) " الرجل إذا قتل رجلا خطأ قبل أن يخرج إلى أولياء المقتول من الدية إن الدية على ورثته فإن لم يكن له عاقلة فعلى الوالي من بيت
هامش
( 1 ) راجع الوسائل - 1 - من أبواب ضمان الجريرة والإمامة . ( 2 ) الوسائل الباب - 1 - من أبواب ضمان الجريرة الحديث 4 . ( 3 ) الوسائل الباب - 3 - من أبواب ضمان الجريرة الحديث الأول . ( 4 ) في الفقيه ج 4 ص 333 والتهذيب ج 9 ص 387 " عتاقة " وفي الكافي ج 7 ص 169 والوسائل " عتاقه " . ( 5 ) الوسائل الباب - 3 - من أبواب ضمان الجريرة الحديث 6 . ( 6 ) الوسائل الباب - 6 - من أبواب العاقلة الحديث الأول .