تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 433

مساهمون:

ص٤٣٣
المال " إلى غير ذلك من النصوص الدالة على عقل الضامن بل مطلق الوارث ، بل لعل منها قول الصادق عليه السلام في صحيح ( 1 ) ابن مسلم " من التجأ إلى قوم فأقروا بولايته كان لهم ميراثه وعليهم معقلته " . ( ولا يعقل عنه المضمون ) للأصل وغيره ، إلا إذا دار الضمان فيعقل عنه حينئذ من حيث إنه ضامن لا من حيث إنه مضمون . ( و ) على كل حال ف‍ ( - لا يجتمع ) ضمان ضامن الجريرة ( مع ) وجود ( عصبة ولا معتق ) بلا خلاف أجده فيه وإن اتسعت الدية ( لأن عقده ) كما عرفته في كتاب المواريث ( مشروط بجهالة النسب وعدم المولى ) فلا يصح عقد الضمان مع وجود أحدهم . ( نعم لا يضمن الإمام عليه السلام مع وجوده ويسره على الأشبه ) بأصول المذهب وقواعده التي منها اقتضاء صحة عقده - لاطلاق ما دل عليه - اختصاص الضمان به ، فإن لم يكن هناك ضامن أو كان فقيرا ضمن الإمام مطلقا أو إن لم يكن للجاني مال على الخلاف الآتي ، كما سمعته في خبر سلمة ( 2 ) ، بل ومرسل يونس ( 3 ) عن أحدهما عليهما السلام " فإن لم يكن له عاقلة فعلى الوالي من بيت المال " والظاهر إرادة بيت مال المسلمين . كما عن الشيخين وجماعة التصريح به ، بل يدل عليه أيضا قول الصادق عليه السلام في خبر أبي ولاد ( 4 ) في من قتل ولا ولي له سوى الإمام عليه السلام " أنه ليس له العفو بل إنما له القتل أو أخذ الدية وجعلها في بيت مال المسلمين لأن جنايته عليه فكذا ديته " ونحوه خبر الآخر ( 5 ) وزاد " قلت : فإن عفى عنه الإمام قال : إنما
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 7 - من أبواب العاقلة الحديث الأول ، وفيه " لجأ " مكان " التجأ " . ( 2 ) الوسائل الباب - 2 - من أبواب العاقلة الحديث 2 . ( 3 ) الوسائل الباب - 6 - من أبواب العاقلة الحديث الأول . ( 4 ) الوسائل الباب - 60 - من أبواب القصاص في النفس الحديث الأول والثاني . ( 5 ) الوسائل الباب - 60 - من أبواب القصاص في النفس الحديث الأول والثاني .