تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 428

مساهمون:

ص٤٢٨
انسلاخ الثاني ، ولو كان أكثر من الدية كقطع اليدين وقلع عينين وكان لاثنين حل لكل واحد عند انسلاخ الحول ثلث الدية وإن كان لواحد حل له ثلث لكل جناية سدس الدية ) . ( وفي هذا كله ) ما عرفت من ( الاشكال الأول ) ودعوى وفاء خبر أبي ولاد في ذلك كله كما في ظاهر كشف اللثام كما ترى لا يتجشم ( 1 ) ، خصوصا بعد انسياق دية القتل منه ، ولو سلم العدم كان مقتضاه ما سمعته من التحرير والإرشاد وهو التأجيل ثلاث سنين في الأرش مطلقا . ودعوى تأييد الأول ، بأن القتل مع أنه أعظم من نقص الأطراف إذا كانت ديته تؤجل فديات الأطراف وأروش الجنايات أولى به مع أصل البراءة ، من الاجتهاد الذي لا يجوز العمل به في الأحكام الشرعية ، وكذا دعوى أن العاقلة لا تعقل حالا بل لا بد من التأجيل وأنه على الوجه المزبور ولو من فحوى ما ورد في القتل ، في عدم الرجوع إلى حاصل معتد به ، وخصوصا دعوى تأجيل مادن الثلث إلى سنة كالثلث ، ودعوى تأجيل ما زاد عليه ولو يسيرا إلى ما دون الثلثين إلى سنتين ، ودعوى ما زاد عليهما ولو يسيرا إلى الثلث . فالانصاف اختصاص خبر أبي ولاد ( 2 ) بدية القتل ، وبقاء دية الأرش على أصالة الحلول قل أو كثر ، ثم على التقدير المزبور فالغاية ما عرفت ، والله العالم . وعلى كل حال لا رجوع للعاقلة بما تؤديه على الجاني على المشهور ، كما تقدم سابقا ، خلافا للمفيد وسلار ، ولم نعرف له وجها بل ولا موافقا لهما ، والله العالم . ( ولا تعقل العاقلة إقرارا ولا صلحا ) عن عمد أو شبهه أو خطأ لم تثبت
هامش
( 1 ) لا ينجسم ظ . ( 2 ) الوسائل الباب - 4 - من أبواب ديات النفس الحديث الأول .