تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 425

مساهمون:

ص٤٢٥
عدمهم ، ولو قطع يدين قبل الجر أو يدين ورجلين فسرى بعد الجر فعلى مولي الأم دية كاملة لوجوبها عليه بالجناية ولا زيادة بالسراية ، والسراية إنما ظهر بها عدم الزيادة على الدية كما هو واضح . ( وتحمل العاقلة دية الموضحة فما زاد قطعا ) ، بل إجماعا بقسميه لعموم الأدلة ( وهل تحمل ما نقص ؟ قال في الخلاف ) ومحكي المبسوط والسرائر ( نعم ) تحمله لعموم الأخبار بل عن الأخير الاجماع عليه ( ومنع في غيره ) كالنهاية ، وتبعه في محكي الكافي والغنية والاصباح والوسيلة والكامل ( وهو المروي ) عن الباقر عليه السلام " قال قضى أمير المؤمنين عليه السلام أنه لا تحمل العاقلة إلا الموضحة فصاعدا وما دون السمحاق أجر الطبيب سوى الدية ( 1 ) " ( غير أن في الرواية ضعفا ) بابن فضال الذي هو فطحي ، ونحوه في القواعد ، وظاهرهما الميل إلى الأول ، ولكن فيه أن ذلك مع تقدير تسليمه يقتضي كونه موثقا ، وهو حجة عندنا أيضا ، خصوصا في المقام المعتضد فيه بالأصل وبالشهرة وبغيرهما ، ولعله لذا اختاره الفاضل في جملة من كتبه وولده والمقداد والصيمري وثاني الشهيدين وغيرهم ، بل الظاهر أنه المشهور ، كما اعترف به غير واحد منهم . كل ذلك مضافا إلى ما روي ( 2 ) من رجوعه عن الفطحية عند موته ، فيكون حينئذ صحيحا ، فما في الإيضاح " من أني قد سألت والدي عن الخبر المزبور ونحن في الحجاز حين قرائتي عليه التهذيب المرة الثانية ، فقلت : ضعفته في القواعد ووثقته في المختلف فقال : هو ضعيف " ( 3 ) محمول على إرادة الضعف الذي يشمل الموثق وإلا كان واضح المنع ، فلا محيص حينئذ عن العمل به بعد أن لم يكن له معارض إلا عمومات مخصصة به ، والاجماع المزبور إنما المسلم منه ما يوافق العمومات دون محل البحث الذي مقتضى الأصل أيضا كونه على الجاني ، ضرورة اقتضاء قوله
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 5 - من أبواب العاقلة الحديث الأول . ( 2 ) راجع معجم رجال الحديث ج 5 ص 46 . ( 3 ) إيضاح الفوائد ج 4 ص 747 .
جواهر الكلام — صفحة 425 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / رضا الأستادي