تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 384

مساهمون:

ص٣٨٤
منهم على عدم تحقق العمد منه واضح الفساد ، كالمحكي عن الشافعي منهم من استيدائها في السنة الأولى إن لم يكن ولجت الروح ، بناء على قوله بأداء ثلث الدية الكامل في السنة الأولى والباقي في الثانية .
المسألة ( الثانية ) : ( في قطع رأس الميت المسلم الحر مئة دينار ) على المشهور بين الأصحاب ، بل عن الخلاف والانتصار والغنية الاجماع عليه ، مضافا إلى حسن حسين ( 1 ) ابن خالد " سألت أبا الحسن عليه السلام فقال : إنا روينا عن أبي عبد الله عليه السلام حديثا أحب أن أسمعه منك قال : وما هو ؟ قلت : بلغني أنه قال : في رجل قطع رأس ميت قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : إن الله حرم من المسلم ميتا ما حرم منه حيا ، فمن فعل بميت ما يكون في ذلك احتياج نفس الحي فعليه الدية ، فقال : صدق أبو عبد الله عليه السلام ، هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وآله قلت : من قطع رأس رجل ميت أو شق بطنه أو فعل به ما يكون في ذلك الفعل احتياج النفس الحي ، فعليه دية النفس كاملة ؟ فقال : لا ، ثم أشار إلى بإصبعه الخنصر ، فقال : أليس لهذه دية ؟ قلت : بلى قال : فتراه دية نفس ؟ قلت : لا ، قال : صدقت قلت : وما دية هذه إذا قطع رأسه وهو ميت ؟ قال : ديته دية الجنين في بطن أمه قبل أن ينشأ فيه الروح وذلك مئة دينار ، قال : فسكت وسرني ما أجابني به ، فقال : لم لا تستوف مسألتك ؟ فقلت : ما عندي فيها أكثر مما أجبتني به إلا أن يكون شئ لا أعرفه ، فقال : دية الجنين إذا ضربت أمه فسقط من بطنها قبل أن تنشأ فيه الروح مئة دينار وهي لورثته وأن دية هذا
هامش
( 1 ) التهذيب 10 ص 273 - 274 وغيرنا بعض كلماتها طبقا للمصدر وأغمضنا عن تغيير بعضها الآخر فراجع ، وراوي الحديث حسين بن خالد لا سليمان بن الخالد كما في بعض النسخ .
جواهر الكلام — صفحة 384 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / رضا الأستادي