تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 353

مساهمون:

ص٣٥٣
للمرأة ( في الأعضاء والجراح من غير رد حتى تبلغ الثلث ثم تقتص مع الرد ) ولو جنت هي عليه وأراد القصاص منها اقتصر عليه من غير مطالبة بغيره كما تقدم الكلام في ذلك كله ، بل وفي :
المسألة ( التاسعة ) وهي ( كل ما فيه دية الرجل من الأعضاء ) كالأنف واليدين والرجلين والمنافع ، بل ( والجراح ) كما عرفته سابقا ف‍ ( - فيه من المرأة ديتها وكذا من الذمي ديته ) وهي ثمانمأة درهم ومن الذمية نصفه ( ومن العبد قيمته وما فيه مقدر من الحر فهو بنسبته من دية المرأة والذمي وقيمة العبد ) إلا أن المرأة تساوي الرجل فيما نقص عن الثلث كما عرفته ذلك كله سابقا مفصلا بأدلته وجميع ما يتفرع عليه والحمد لله ، فلاحظ .
المسألة ( العاشرة ) ( كل موضع قلنا فيه الأرش أو الحكومة فهما واحد ) اصطلاحا ( والمعنى أنه يقوم ) المجروح ( صحيحا لو كان مملوكا ) تارة ( ويقوم مع الجناية ) أخرى ( وينسب إلى القيمة ) الأولى ويعرف التفاوت بينهما ( ويؤخذ من الدية ) للنفس لا العضو ( بحسابه ) أي التفاوت بين القيمتين خلافا لبعض العامة فيأخذ من دية العضو إن قدرت له دية ، فالحكومة في إحدى الشفتين مثلا أن يقوم لو كان عبدا بالقيمتين فإن نقص عشر القيمة مثلا كان للمجني عليه عشر الدية عندنا لا عشر نصفها كما عن بعضهم . وكيف كان فهذا في الحر الذي يكون العبد أصلا له في هذا الحال ، ضرورة توقف معرفة الفائت على ذلك بعد عدم التقدير من الشارع له والفرض كون الجملة