للمرأة ( في الأعضاء والجراح من غير رد حتى تبلغ الثلث ثم تقتص مع الرد )
ولو جنت هي عليه وأراد القصاص منها اقتصر عليه من غير مطالبة بغيره كما تقدم
الكلام في ذلك كله ، بل وفي :
المسألة ( التاسعة )
وهي ( كل ما فيه دية الرجل من الأعضاء ) كالأنف واليدين والرجلين
والمنافع ، بل ( والجراح ) كما عرفته سابقا ف ( - فيه من المرأة ديتها وكذا من
الذمي ديته ) وهي ثمانمأة درهم ومن الذمية نصفه ( ومن العبد قيمته وما فيه
مقدر من الحر فهو بنسبته من دية المرأة والذمي وقيمة العبد ) إلا أن المرأة
تساوي الرجل فيما نقص عن الثلث كما عرفته ذلك كله سابقا مفصلا بأدلته وجميع
ما يتفرع عليه والحمد لله ، فلاحظ .
المسألة ( العاشرة )
( كل موضع قلنا فيه الأرش أو الحكومة فهما واحد ) اصطلاحا
( والمعنى أنه يقوم ) المجروح ( صحيحا لو كان مملوكا ) تارة ( ويقوم
مع الجناية ) أخرى ( وينسب إلى القيمة ) الأولى ويعرف التفاوت بينهما
( ويؤخذ من الدية ) للنفس لا العضو ( بحسابه ) أي التفاوت بين القيمتين
خلافا لبعض العامة فيأخذ من دية العضو إن قدرت له دية ، فالحكومة في إحدى
الشفتين مثلا أن يقوم لو كان عبدا بالقيمتين فإن نقص عشر القيمة مثلا كان للمجني
عليه عشر الدية عندنا لا عشر نصفها كما عن بعضهم .
وكيف كان فهذا في الحر الذي يكون العبد أصلا له في هذا الحال ، ضرورة
توقف معرفة الفائت على ذلك بعد عدم التقدير من الشارع له والفرض كون الجملة