( النظر الرابع في اللواحق )
( وهي أربع )
( الأولى )
( في الجنين و ) المشهور أن ( دية الجنين ) إذا كان بحكم ( المسلم
الحر مئة دينار إذا تم ) خلقه ( ولم تلجه الروح ) ، بل في الإنتصار
والغنية ومحكي الخلاف والسرائر وظاهر المبسوط الاجماع عليه ، بل لعله
كذلك لما تسمعه من ندرة المخالف ، للمعتبرة المستفيضة كالصحيح ( 1 ) عن
أبي عبد الله عليه السلام وأبي الحسن الرضا عليه السلام " إن أمير المؤمنين عليه السلام جعل دية
الجنين مئة دينار ، وجعل مني الرجل إلى أن يكون جنينا خمسة أجزاء ، فإذا
كان جنينا قبل أن تلجه الروح مئة دينار ، وذلك إن الله تعالى خلق الانسان من
سلالة وهي النطفة فهذا جزء ، ثم علقة فهو جزءان ، ثم مضغة فهو ثلاثة أجزاء ،
ثم عظما فهو أربعة أجزاء ، ثم يكسى لحما فحينئذ تم جنينا فكملت له خمسة أجزاء
مئة دينار ، والمأة دينار خمسة أجزاء : للنطفة خمس المئة عشرين دينارا ، وللعلقة
خمسي المئة أربعين دينارا ، وللمضغة ثلاثة أخماس المئة ستين دينارا ، وللعظم
أربعة أخماس الدية ثمانين دينارا ، فإذا كسى اللحم كانت له مئة دينار كاملة ،
فإذا أنشأ فيه خلقا آخر وهو الروح فهو حينئذ نفس فيه ألف دينار دية كاملة
إن كان ذكرا ، وإن كان أنثى فخمسمأة دينار " .
ومرسل ابن مسكان ( 2 ) عنه أيضا " دية الجنين خمسة أجزاء ، خمس للنطفة
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 19 - من أبواب ديات الأعضاء الحديث الأول .
( 2 ) الوسائل الباب - 21 - من أبواب ديات النفس الحديث الأول .