تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 356

مساهمون:

ص٣٥٦
( النظر الرابع في اللواحق ) ( وهي أربع )
( الأولى ) ( في الجنين و ) المشهور أن ( دية الجنين ) إذا كان بحكم ( المسلم الحر مئة دينار إذا تم ) خلقه ( ولم تلجه الروح ) ، بل في الإنتصار والغنية ومحكي الخلاف والسرائر وظاهر المبسوط الاجماع عليه ، بل لعله كذلك لما تسمعه من ندرة المخالف ، للمعتبرة المستفيضة كالصحيح ( 1 ) عن أبي عبد الله عليه السلام وأبي الحسن الرضا عليه السلام " إن أمير المؤمنين عليه السلام جعل دية الجنين مئة دينار ، وجعل مني الرجل إلى أن يكون جنينا خمسة أجزاء ، فإذا كان جنينا قبل أن تلجه الروح مئة دينار ، وذلك إن الله تعالى خلق الانسان من سلالة وهي النطفة فهذا جزء ، ثم علقة فهو جزءان ، ثم مضغة فهو ثلاثة أجزاء ، ثم عظما فهو أربعة أجزاء ، ثم يكسى لحما فحينئذ تم جنينا فكملت له خمسة أجزاء مئة دينار ، والمأة دينار خمسة أجزاء : للنطفة خمس المئة عشرين دينارا ، وللعلقة خمسي المئة أربعين دينارا ، وللمضغة ثلاثة أخماس المئة ستين دينارا ، وللعظم أربعة أخماس الدية ثمانين دينارا ، فإذا كسى اللحم كانت له مئة دينار كاملة ، فإذا أنشأ فيه خلقا آخر وهو الروح فهو حينئذ نفس فيه ألف دينار دية كاملة إن كان ذكرا ، وإن كان أنثى فخمسمأة دينار " . ومرسل ابن مسكان ( 2 ) عنه أيضا " دية الجنين خمسة أجزاء ، خمس للنطفة
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 19 - من أبواب ديات الأعضاء الحديث الأول . ( 2 ) الوسائل الباب - 21 - من أبواب ديات النفس الحديث الأول .