تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 309

مساهمون:

ص٣٠٩
القول قوله بل ( ربما خطر ) بالبال ( أن القول قول المجني عليه مع يمينه ) في الأول أيضا ( لأن الأصل الصحة ) والسلامة ( و ) لكن في المتن ( هو ضعيف لأن أصل الصحة معارض لأصل البراءة واستحقاق الدية أو القصاص منوط بتيقن السبب ولا يقين هنا ، لأن الأصل ظن لا قطع ) وفيه أن أصل الصحة مع فرض حجيته لا يعارضه أصل البراءة بعد كونه كالوارد عليه ، والظن الشرعي كاليقين بالحكم ، والله العالم .
( الرابع الشم ) ( وفي ) إذهاب‍ ( - ه ) من المنخرين ( الدية كاملة ) ومن أحدهما نصفها بلا خلاف أجده فيه ، كما عن المبسوط والخلاف والغنية الاعتراف به ، وفي الرياض " وهو الحجة مضافا إلى ما مر في المسائل السابقة من القاعدة " ( 1 ) وفيه نظر ضرورة كونها في الأعضاء لا في المنافع ، نعم يدل عليه مضافا إلى ما سمعته فيما تقدم خبر الأصبغ ( 2 ) بن نباتة ( وإذ ادعى ) المجني عليه ( ذهابه عقيب الجناية ) التي يترتب عليها مثله غالبا ( اعتبر بالأشياء الطيبة والمنتنة ) من خلفه مثلا وهو غافل ( ثم ) يعمل عليه إن تحقق حاله بذلك وإلا فال‍ ( يستظهر عليه بالقسامة ) الخمسين لا الست ولا الواحد ، وإن احتمل هنا ، ( ويقضى له لأنه لا طريق إلى البينة ) ولأنه من اللوث ، وربما ظهر من المصنف وغيره اعتبار القسامة مع الامتحان ، ولا بأس به مع فرض عدم ظهور حاله به ، وإلا فلا وجه له . ( وفي رواية ) الأصبغ ( 3 ) بن نباتة عن أمير المؤمنين عليه السلام المتقدمة
هامش
( 1 ) رياض المسائل ج 2 ص 619 . ( 2 ) الوسائل الباب - 4 - من أبواب ديات المنافع الحديث الأول . ( 3 ) الوسائل الباب - 4 - من أبواب ديات المنافع الحديث الأول .