تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 312

مساهمون:

ص٣١٢
لعدم النقص ، لكن في القواعد " عليه الدية على إشكال " ولعله من ذلك ومن كونه منفعة واحدة ، فيدخل في العموم كما سمعته في الذوق ، وفيه ما عرفت .
( السادس : ) ( لو أصيب ) أحد بجناية ( فتعذر عليه الانزال في حال الجماع ، كان فيه الدية ) كما صرح به الشيخ ويحيى بن سعيد والفاضلان وغيرهم على ما حكى عن الأولين ، بل في الرياض نفي الخلاف فيه ، للقاعدة التي قد عرفت النظر في شمولها لغير الأعضاء ، ولقول الصادق عليه السلام في خبر سماعة ( 1 ) " في الظهر إذا كسر حتى لا ينزل صاحبه الماء الدية كاملة " إلا أنه لا يقتضي وجوبها لعدم الانزال وإن لم يكسر ظهره ، اللهم إلا أن يكون المراد ذلك بقرينة نفي الخلاف المزبور إن لم يتم إجماعا ، وإلا كان حجة مستقلة ، ولكن الاحتياط لا ينبغي تركه فيه . وأولى منه بذلك فيمن أصيب فتعذر عليه الاحبال وإن كان ينزل ، الذي أوجب الفاضل فيه الدية أيضا للقاعدة التي مر الكلام فيها . ولخبر سليمان ( 2 ) بن خالد " سأل الصادق عليه السلام عن رجل وقع بجارية فأفضاها وكانت إذا نزلت بتلك المنزلة لم تلد ، قال : الدية كاملة " الذي لا يخفى عليك ما في الاستدلال به ، ضرورة كونه غير المفروض ، مع أنه في الصحيح " سأل أبو بصير ( 3 ) أبا جعفر عليه السلام ما ترى في رجل ضرب امرأة شابة على بطنها فعقر رحمها فأفسد طمثها وذكرت أنها قد ارتفع طمثها عنها لذلك وقد كان طمثها مستقيما ، قال : ينظر بها سنة فإن رجع بها طمثها إلى ما كان وإلا استحلفت
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 1 - من أبواب ديات الأعضاء الحديث 7 . ( 2 ) الوسائل الباب - 9 - من أبواب ديات المنافع الحديث الأول . ( 3 ) الوسائل الباب - 10 - من أبواب ديات المنافع الحديث الأول .