تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 306

مساهمون:

ص٣٠٦
بصره حلف مرتين وإن كان أكثر على هذا الحساب ، وإنما القسامة على مبلغ منتهى بصره " الحديث . وصحيح محمد بن قيس ( 1 ) عن أبي جعفر عليه السلام " قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل أصيبت إحدى عينيه أن تؤخذ بيضة نعامة فيمشي بها وتوثق عينه الصحيحة حتى لا يبصرها وينتهي بصره ، ثم يحسب ما بين منتهى بصر عينه التي أصيبت ومنتهى عينه الصحيحة فيؤدي بحساب ذلك " . وصحيح معاوية ( 2 ) بن عمار " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يضرب ( 3 ) في أذنه فيذهب بعض بصره ، فأي شئ يعطى ؟ قال : يربط إحداهما ثم توضع له بيضة ثم يقال له : انظر ، ما دام يدعي أنه يبصر موضعها حتى إذا انتهى إلى موضع إن جازه قال : لا أبصر قربها حتى يبصر ثم يعلم ذلك الموضع ثم يقاس بذلك القياس من خلفه وعن يمينه وعن شماله ، فإن جاء سواء وإلا قيل له : كذبت حتى يصدق ، قال : قلت : أليس يؤمن ؟ قال لا ولا كرامة ويصنع بالعين الأخرى مثل ذلك ، ثم يقاس ذلك على دية العين " . وخبر كثير ( 4 ) عن علي عليه السلام " قال أصيبت عين رجل وهي قائمة فأمر علي عليه السلام فربطت عينه الصحيحة ، وأقام رجلا بحذاه بيده بيضة ، يقول هل تراها فإذا قال : نعم ، تأخر قليلا حتى إذا خفيت عليه علم المكان ، قال : وعصبت عينه المصابة فجعل الرجل يتباعد وهو ينظر بعينه الصحيحة إلى البيضة حتى إذا خفيت عليه ثم قيس ما بينهما وأعطي الأرش على ذلك " .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 8 - من أبواب ديات المنافع الحديث 3 . ( 2 ) الوسائل الباب - 8 - من أبواب ديات المنافع الحديث الأول . ( 3 ) كذا في التهذيب ولكن في الكافي والوسائل هكذا : 2 عن الرجل يصاب في عينه فيذهب . . . " ( 4 ) الوسائل الباب - 8 - من أبواب ديات المنافع الحديث 2 .