بصره حلف مرتين وإن كان أكثر على هذا الحساب ، وإنما القسامة على مبلغ
منتهى بصره " الحديث .
وصحيح محمد بن قيس ( 1 ) عن أبي جعفر عليه السلام " قضى أمير المؤمنين عليه السلام
في رجل أصيبت إحدى عينيه أن تؤخذ بيضة نعامة فيمشي بها وتوثق عينه الصحيحة
حتى لا يبصرها وينتهي بصره ، ثم يحسب ما بين منتهى بصر عينه التي أصيبت
ومنتهى عينه الصحيحة فيؤدي بحساب ذلك " .
وصحيح معاوية ( 2 ) بن عمار " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل
يضرب ( 3 ) في أذنه فيذهب بعض بصره ، فأي شئ يعطى ؟ قال : يربط إحداهما
ثم توضع له بيضة ثم يقال له : انظر ، ما دام يدعي أنه يبصر موضعها حتى إذا انتهى
إلى موضع إن جازه قال : لا أبصر قربها حتى يبصر ثم يعلم ذلك الموضع ثم يقاس
بذلك القياس من خلفه وعن يمينه وعن شماله ، فإن جاء سواء وإلا قيل له : كذبت
حتى يصدق ، قال : قلت : أليس يؤمن ؟ قال لا ولا كرامة ويصنع بالعين الأخرى
مثل ذلك ، ثم يقاس ذلك على دية العين " .
وخبر كثير ( 4 ) عن علي عليه السلام " قال أصيبت عين رجل وهي قائمة فأمر
علي عليه السلام فربطت عينه الصحيحة ، وأقام رجلا بحذاه بيده بيضة ، يقول هل تراها
فإذا قال : نعم ، تأخر قليلا حتى إذا خفيت عليه علم المكان ، قال : وعصبت
عينه المصابة فجعل الرجل يتباعد وهو ينظر بعينه الصحيحة إلى البيضة حتى إذا
خفيت عليه ثم قيس ما بينهما وأعطي الأرش على ذلك " .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 8 - من أبواب ديات المنافع الحديث 3 .
( 2 ) الوسائل الباب - 8 - من أبواب ديات المنافع الحديث الأول .
( 3 ) كذا في التهذيب ولكن في الكافي والوسائل هكذا : 2 عن الرجل يصاب في
عينه فيذهب . . . "
( 4 ) الوسائل الباب - 8 - من أبواب ديات المنافع الحديث 2 .