تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 268

مساهمون:

ص٢٦٨
من الدية ، فمع اجتماعهما يجبان معا . ويحتمل وجوب أكثرهما كما سمعته في اللسان والكلام إذا قطع نصفه ( 1 ) مثلا فذهب ربع الحروف أو بالعكس كما عن المبسوط ، لأنه جناية واحدة تضمنت ذهاب العين والمنفعة ، ولعل الأول أقوى . ( ولو قطع الحشفة وقطع آخر ) أو هو ( ما بقي كان الأول الدية وعلى الثاني الأرش ) كما لو قطع الأصابع ثم قطع هو أو غيره الكف إذ المقدر المستفاد من النصوص السابقة إنما هو في قطع الحشفة فما فوق ، والفرض تحققه بالقطع الأول ، فيبقى الثاني بلا مقدر فتجب فيه الحكومة . ( وفي ذكر العنين ثلث الدية ) وفاقا للمشهور ، بل كافة المتأخرين ، بل عن الخلاف ( 2 ) الاجماع عليه وإن حكى الخلاف فيه في محكي كتاب القصاص منه ( 3 ) ، إلحاقا - بعد انسياق النصوص السابقة إلى غيره - بالأشل الذي فيه ثلث الدية . كما عرفته في كل عضو أشل ، بل منه يعلم أنه لو جنى عليه حتى صار أشل وجب ثلثا الدية كما تقدم سابقا ، بل وكذا لو صار عنينا على ما صرح به في كشف اللثام . والمراد بالأشل هنا الذي يكون منبسطا أبدا فلا ينقبض ولو في
هامش
( 1 ) كانت عبارة الأصل مغلوطة فصححناها بمعونة عبارة كشف اللثام ج 2 ص 328 ( 2 ) قال في ديات الخلاف : " العين القائمة . . وذكر الأشل كل هذا وما في معناه فيه ثلث دية صحيحه . . . دليلنا اجماع الفرقة وأخبارهم " ج 2 ص 393 . ( 3 ) قال في قصاص الخلاف : " في ذكر العنين ثلث دية الذكر الصحيح . . . دليلنا اجماع الفرقة وأخبارهم " ج 2 ص 367 . ولم أجد فيه ما يشعر بالخلاف نعم قال في رياض المسائل : " وفي ذكر العنين ثلث الدية . . . ومر نقل الاجماع عليه عن الخلاف مع نقل الخلاف فيه في كتاب القصاص في القسم الثاني منه في قصاص الأطراف " ج 2 ص 604 و 588 ولكن ضمير ( منه ) يرجع إلى قصاص رياض المسائل لا قصاص الخلاف فراجع فإنه منشأ الاشتباه ظاهرا .
جواهر الكلام — صفحة 268 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / رضا الأستادي