تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 270

مساهمون:

ص٢٧٠
المقنع ( 1 ) " في ذكر الخنثى وأنثييه الدية " ( 2 ) لو علم أنها رجل ففي مفروضه ديتان إحداهما للذكر والأخرى للأنثيين ، وإلا فالحكومة كما هو واضح . ( وفي الخصيتين ) معا ( الدية ) إجماعا بقسميه ونصوصا عموما وخصوصا ، منها ما في الصحيح ( 3 ) " في البيضتين الدية " ( و ) حينئذ ف‍ ( في كل واحدة نصف الدية ) وفاقا للمشهور ، بل في الرياض كافة المتأخرين ، بل عن ظاهر الغنية الاجماع عليه ، لانسياق التوزيع بالسوية التي هي مقتضي الأصل كما عرفته سابقا ، ولعموم ( 4 ) ما دل على أن كل ما كان منه في الانسان اثنان ففي كل واحد نصف الدية ، بل في كتاب ظريف ( 5 ) " وفي خصيتي الرجل خمسمأة دينار " . ( و ) لكن ( في رواية ) صحيحة ( 6 ) عن الصادق عليه السلام وأخرى مرفوعة ( 7 ) إليه ( في اليسرى ثلثا الدية لأن الولد ) يخلق ( منها ) قال في الأول : " ما كان في الجسد منه اثنان ففيه الدية ( 8 ) ، قلت : رجل فقأت عينه ، قال : نصف الدية ، قلت : قطعت يده ، قال : نصفها ، قلت : فرجل ذهبت إحدا بيضتيه ، قال : إن كانت اليسار ففيها ثلثا الدية ، قلت : أليس قلت : ما كان في
هامش
( 1 ) المقنع ص 180 . ( 2 ) كأنه سقطت من العبارة هذه الجملة : " والوجه أنه " راجع كشف اللثام ج 2 ص 328 . ( 3 ) الوسائل الباب - 1 - من أبواب ديات الأعضاء الحديث 2 و 4 . ( 4 ) الوسائل الباب - 1 - من أبواب ديات الأعضاء الحديث الأول . ( 5 ) الوسائل الباب - 18 - من أبواب ديات الأعضاء الحديث الأول . ( 6 ) الوسائل الباب - 1 - من أبواب ديات الأعضاء الحديث الأول . ( 7 ) الوسائل الباب - 18 - من أبواب ديات الأعضاء الحديث 2 . ( 8 ) كذا في ثلاث نسخ راجعناها ولكن في الوسائل والكافي والتهذيب هكذا : " فقيه نصف الدية مثل اليدين والعينين قلت . . . " .