وكذا في كتاب ظريف على ما في الكافي ( 1 ) والتهذيب " فإن سقطت بعد
وهي سوداء فديتها اثنا عشر دينارا ونصف " وعلى ما في الفقيه ( 2 ) " فإن سقطت
بعد وهي سوداء فديتها خمسة وعشرون دينارا فإن انصدعت وهي سوداء فديتها
اثنا عشر دينارا ونصف " لم نجد عاملا بشئ منهما .
( وفي انصداعها ولم تسقط ثلثا ديتها ) كما قطع به الشيخان وابن حمزة
والفاضل ، بل في الروضة وغيرها نسبته إلى المشهور ولعله لأولويته من الاسواد
وكونه شللا أو بحكمه ، بل ذكره في المقنعة والنهاية والوسيلة كالظاهر في
وجود رواية به خصوصا بعد استقراء أحوالها في ذلك بل في المتن ( وفي الرواية
ضعف ) وهو صريح في عثوره عليها لكن قد اعترف غير واحد ممن تأخر عنه
بعدم العثور عليها ، بل توقف بعد الناس في العمل بها لذلك ولعدم تحقق شهرة
جابرة وإن حكيت ، ومع تسليمها فإنما هي تجبر الخبر بعد وضوح دلالة وهو
غير معلوم بعد عدم ظهور متن الرواية .
( و ) من ذلك ونحوه قال المصنف ( الأشبه الحكومة ) ( 3 ) أي
أشبه بأصول المذهب بعد عدم ثبوت التقدير ، وتبعه بعض من تأخر عنه وإن كان
قد يناقش بأن الأصح جبرها للسند وللدلالة على أنه لا يكفي ( 4 ) في ثبوت
وضوح متنها حكاية المحقق له وإن لم يعمل بها . لكن الانصاف مع ذلك عدم
ترك الاحتياط مع إمكانه .
وفي كتاب ظريف ( 5 ) " إن فيه نصف ديتها " وفي كشف اللثام
هامش
( 1 ) الكافي ج 7 ص 333 ، والتهذيب ج 10 ص 300 .
( 2 ) الفقيه ج 4 ص 83 .
( 3 ) كذا في الأصل ، ولكن في الشرائع هكذا : " المحكومة أشبه " .
( 4 ) كذا في ثلاث نسخ راجعناها ، ويحتمل زيادة كلمة " لا " كما لا يخفى .
( 5 ) الوسائل الباب - 8 - من أبواب ديات الأعضاء الحديث الأول .