تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 236

مساهمون:

ص٢٣٦
وفي المبسوط نسبته إلى رواية أصحابنا ، بل عن الخلاف عليه إجماع الفرقة وأخبارها ، ولعل منها صحيح ابن سنان ( 1 ) عن الصادق عليه السلام " السن إذا ضربت انتظر بها سنة فإن وقعت أغرم الضارب خمسمأة درهم ، وإن لم تقع واسودت أغرم ثلثي ديتها " مؤيدا بأنه في حكم الشلل الذي فيه ذلك ، ولفحوى ما سمعته ( 2 ) " من أن فيها الثلث إذا قلعت سوداء " لكن في مرسل أبان ( 3 ) عنه عليه السلام أيضا " كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا اسودت الثنية جعل فيها الدية " وربما حمل على دية الاسوداد . وفي كتاب ظريف ( 4 ) " فإذا اسودت السن إلى الحول ولم تسقط فديتها دية الساقطة خمسون دينارا " . وفي كشف اللثام " ونحوه عن الرضا عليه السلام " ( 5 ) إلا أنه شاذ ضعيف لا عامل به ، وكذا ما في بعض الأخبار ( 6 ) " إذا تغير السن إلى السواد ديته ستة دنانير ، وإذا تغيرت إلى الحمرة فثلاثة دنانير ، وإذا تغيرت إلى الخضرة فدينار ونصف " .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 8 - من أبواب ديات الأعضاء الحديث 4 . ( 2 ) كخبر العزرمي ، راجع الوسائل الباب - 43 - من أبواب ديات الأعضاء الحديث 2 . ( 3 ) الوسائل الباب - 8 - من أبواب ديات الأعضاء الحديث 3 . وفيه كذا : " جعل فيها [ ثلث ] الدية " ولكن في الكافي والتهذيب والاستبصار : " جعل فيها الدية " نعم قال في الاستبصار : " فالوجه في هذه الرواية أن نحملها على التفصيل الذي ذكرناه في الرواية الأولى من ايجاب ثلثي الدية فيها دون الدية الكاملة " . ( 4 ) الوسائل الباب - 8 - من أبواب ديات الأعضاء الحديث الأول . ( 5 ) كشف اللثام ج 2 ص 324 - الفقه المنسوب إلى الرضا عليه السلام ص 43 . ( 6 ) راجع الفقه المنسوب إلى الرضا عليه السلام ص 43 وكشف اللثام ج 2 ص 324 ومفتاح الكرامة ج 10 ص 417
جواهر الكلام — صفحة 236 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / رضا الأستادي