وفي المبسوط نسبته إلى رواية أصحابنا ، بل عن الخلاف عليه إجماع الفرقة
وأخبارها ، ولعل منها صحيح ابن سنان ( 1 ) عن الصادق عليه السلام " السن إذا
ضربت انتظر بها سنة فإن وقعت أغرم الضارب خمسمأة درهم ، وإن لم تقع واسودت
أغرم ثلثي ديتها " مؤيدا بأنه في حكم الشلل الذي فيه ذلك ، ولفحوى
ما سمعته ( 2 ) " من أن فيها الثلث إذا قلعت سوداء " لكن في مرسل أبان ( 3 )
عنه عليه السلام أيضا " كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا اسودت الثنية جعل فيها الدية "
وربما حمل على دية الاسوداد .
وفي كتاب ظريف ( 4 ) " فإذا اسودت السن إلى الحول ولم تسقط فديتها
دية الساقطة خمسون دينارا " .
وفي كشف اللثام " ونحوه عن الرضا عليه السلام " ( 5 ) إلا أنه شاذ ضعيف
لا عامل به ، وكذا ما في بعض الأخبار ( 6 ) " إذا تغير السن إلى السواد ديته ستة
دنانير ، وإذا تغيرت إلى الحمرة فثلاثة دنانير ، وإذا تغيرت إلى الخضرة فدينار
ونصف " .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 8 - من أبواب ديات الأعضاء الحديث 4 .
( 2 ) كخبر العزرمي ، راجع الوسائل الباب - 43 - من أبواب ديات الأعضاء
الحديث 2 .
( 3 ) الوسائل الباب - 8 - من أبواب ديات الأعضاء الحديث 3 . وفيه كذا :
" جعل فيها [ ثلث ] الدية " ولكن في الكافي والتهذيب والاستبصار : " جعل فيها الدية "
نعم قال في الاستبصار : " فالوجه في هذه الرواية أن نحملها على التفصيل الذي ذكرناه في
الرواية الأولى من ايجاب ثلثي الدية فيها دون الدية الكاملة " .
( 4 ) الوسائل الباب - 8 - من أبواب ديات الأعضاء الحديث الأول .
( 5 ) كشف اللثام ج 2 ص 324 - الفقه المنسوب إلى الرضا عليه السلام ص 43 .
( 6 ) راجع الفقه المنسوب إلى الرضا عليه السلام ص 43 وكشف اللثام ج 2 ص 324
ومفتاح الكرامة ج 10 ص 417