عن أئمة الهدى عليه السلام ( 1 ) " .
( و ) قال ( في الخلاف في العليا أربعمأة دينار وفي السفلى ستمأة ) دينار
أي خمسان في الأولى وثلاثة في الثانية ، وهو خيرة المقنع والهداية والنهاية والتهذيب
والاستبصار والوسيلة والمهذب والمختلف والطبرسي والصهرشتي على ما حكي عن
بعضهم ، بل هو الذي استقر عليه رأيه أخيرا في السرائر ، فإنه بعد أن قوى قول
ابن أبي عقيل قال : " إلا أن يكون إجماع على خلافه ولا شك ، أن الاجماع
منعقد على تفضيل السفلى ، والاتفاق حاصل على الستمأة دينار ، والأصل براءة
الذمة مما زاد عليه قال وبهذا القول الأخير أعمل وأفتي وهو قول شيخنا في
الاستبصار " ( 2 ) .
يعني القول بالأربعمأة والستمأة ، وقد كان أولا اختار القول بالثلث
والثلثين ، بل في محكي الخلاف عليه إجماع الفرقة وأخبارهم ( وهي رواية أبي
جميلة عن أبان ) بن تغليب ( 3 ) ( عن أبي عبد الله عليه السلام ) " قال في السفلى ستة
آلاف وفي العليا أربعة آلاف لأن السفلى تمسك الماء " وفي المتن ( و ) محكي
التحرير ، ( ذكره الظريف ( 4 ) في كتابه أيضا ) عن أمير المؤمنين عليه السلام ، وفي
الوافي ( 5 ) بعد أن ذكر خبر أبي جميلة ، قال : " وتأتي رواية أخرى في هذا
المعنى وأن أمير المؤمنين عليه السلام فضل السفلى لأنها تمسك الماء والطعام مع
الأسنان ( 6 ) " ( و ) لكن ( في أبي الجميلة ضعف ) فلا يصلح معارضا لغيره ،
هامش
( 1 ) قال في مفتاح الكرامة ج 10 ص 397 : " وبهذا ثبتت الآثار عن أئمة الهدى
عليهم السلام كما في المقنعة وهذه شهادة منه على ثبوت ذلك وهو أبلغ وأثبت مما يرويه
ويسنده " .
( 2 ) السرائر ، باب ديات الأعضاء والجوارح .
( 3 ) الوسائل الباب - 5 - من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث 2 و 1 .
( 4 ) الوسائل الباب - 5 - من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث 2 و 1 .
( 5 ) الوافي الجزء التاسع ص 101 و 115 .
( 6 ) الوافي الجزء التاسع ص 101 و 115 .