تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 203

مساهمون:

ص٢٠٣
وأذن الأصم كالصحيح بلا خلاف بل ولا إشكال ، إذ الصمم ليس نقصا في الأذن بل في السماع ، ولو ضربها فاستحشفت فهو كشلل العضو الذي فيه ثلثا ديته بلا خلاف أجده فيه أيضا ، بل عن ظاهر المبسوط الاجماع عليه ، بل عن الخلاف عليه إجماع الفرقة وأخبارها ، وإن لم نظفر بخبر خاص أو عام يدل عليه زائدا على ما عرفت سابقا في الأنف من الضابط وغيره . وحينئذ فإن قطعها قاطع بعد الشلل فثلث ديتها لما عرفته في الأنف ، ولو قطع الأذن فأوضح العظم وجب عليه مع دية الأذن دية الموضحة ، وكذا إن سرى إلى السمع فأفسده أو نقص منه ، لم يتداخل ديتا العين والمنفعة للأصل وغيره كما هو واضح .
( الخامس الشفتان ) ( وفيها الدية ) بلا خلاف أجده فيه بيننا كما اعترف به غير واحد بل بين المسلمين بل ( إجماعا ) بقسميه ، بل المحكي منهما مستفيض ، بل في كشف اللثام منا ومن العامة ، مضافا إلى ما سمعته من الضابط ، فلا إشكال حينئذ في شئ من ذلك . ( و ) لكن ( في تقدير دية كل واحدة ) لو قطعها المتعدد مثلا ( خلاف قتل في المبسوط : في العليا الثلث وفي السفلى الثلثان وهو خيرة المفيد ) والديلمي وأبي الصلاح وابني زهرة وإدريس في أول كلامه والكيدري وابن سعيد على ما حكي عن بعضهم ، بل عن ظاهر المبسوط والغنية الاجماع عليه ، بل عن المفيد " لأنها تمسك الطعام والشراب وشينها أقبح من شين العليا وبهذا ثبتت الآثار