تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 201

مساهمون:

ص٢٠١
نعم عن مالك " أن فيها الحكومة لأنها جمال بلا منفعة " وهو اجتهاد في مقابلة النص . ( وفي بعضها بحساب ديتها ) بلا خلاف أجده فيه أيضا لقول الصادق عليه السلام في خبر مسمع ( 1 ) " وما قطع منها غير الشحمة فبحساب ذلك " ونحوه في كتاب ظريف ( 2 ) بل يرجع إليه ما في خبر سماعة ( 3 ) عن الصادق عليه السلام ومضمره ( 4 ) " وإذا قطع طرفها ففيها قيمة عدل " على معنى إرادة اعتبار الحساب فيه بالمساحة من قيمة العدل ، فإن كان المقطوع نصفها فعليه نصف دية الأذن الواحدة ، وإن كان الثلث فالثلث ( و ) هكذا . نعم ( في ) خصوص ( شحمتيها ) مقدر وهو ( ثلث ديتها على رواية ) مسمع ( 5 ) عن الصادق عليه السلام " أن عليا عليه السلام قضى في شحمة الأذن بثلث دية الأذن " وهي وإن كان ( في ) طريق‍ ( - ها ضعف ولكن تؤيدها الشهرة ) العظيمة ، بل لا أجد فيه خلافا ، بل عن الخلاف والغنية إجماع الفرقة عليه ، مع زيادة " وأخبارها " في الأول ، وحينئذ ففي قطع بعض الشحمة بحساب ديتها كأصل الأذن ، والله العالم . و ( قال بعض الأصحاب ) وهو الشيخ في النهاية " وفي شحمة الأذن ثلث دية الأذن ( و ) كذلك ( في خرمها ثلث ديتها ( 6 ) " ) ، وفي محكي الخلاف ( 7 ) في شحمة الأذن ثلث دية الأذن وكذلك في خرمها ، بدليل إجماع
هامش
( 1 ) راجع ص 200 چ 42 . ( 2 ) الوسائل الباب - 7 - من أبواب ديات الأعضاء الحديث الأول . ( 3 ) الوسائل الباب - 1 - من أبواب ديات الأعضاء الحديث 7 و 10 . ( 4 ) الوسائل الباب - 1 - من أبواب ديات الأعضاء الحديث 7 و 10 . ( 5 ) الوسائل الباب - 7 - من أبواب ديات الأعضاء الحديث 2 . ( 6 ) النهاية ج 2 ص 790 . ( 7 ) الخلاف ج 2 ص 381 .
جواهر الكلام — صفحة 201 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / رضا الأستادي