نعم عن مالك " أن فيها الحكومة لأنها جمال بلا منفعة " وهو اجتهاد في
مقابلة النص .
( وفي بعضها بحساب ديتها ) بلا خلاف أجده فيه أيضا لقول الصادق عليه السلام
في خبر مسمع ( 1 ) " وما قطع منها غير الشحمة فبحساب ذلك " ونحوه في كتاب
ظريف ( 2 ) بل يرجع إليه ما في خبر سماعة ( 3 ) عن الصادق عليه السلام ومضمره ( 4 )
" وإذا قطع طرفها ففيها قيمة عدل " على معنى إرادة اعتبار الحساب فيه بالمساحة
من قيمة العدل ، فإن كان المقطوع نصفها فعليه نصف دية الأذن الواحدة ، وإن
كان الثلث فالثلث ( و ) هكذا .
نعم ( في ) خصوص ( شحمتيها ) مقدر وهو ( ثلث ديتها على رواية )
مسمع ( 5 ) عن الصادق عليه السلام " أن عليا عليه السلام قضى في شحمة الأذن بثلث دية
الأذن " وهي وإن كان ( في ) طريق ( - ها ضعف ولكن تؤيدها الشهرة )
العظيمة ، بل لا أجد فيه خلافا ، بل عن الخلاف والغنية إجماع الفرقة عليه ، مع
زيادة " وأخبارها " في الأول ، وحينئذ ففي قطع بعض الشحمة بحساب ديتها كأصل
الأذن ، والله العالم .
و ( قال بعض الأصحاب ) وهو الشيخ في النهاية " وفي شحمة الأذن ثلث
دية الأذن ( و ) كذلك ( في خرمها ثلث ديتها ( 6 ) " ) ، وفي محكي
الخلاف ( 7 ) في شحمة الأذن ثلث دية الأذن وكذلك في خرمها ، بدليل إجماع
هامش
( 1 ) راجع ص 200 چ 42 .
( 2 ) الوسائل الباب - 7 - من أبواب ديات الأعضاء الحديث الأول .
( 3 ) الوسائل الباب - 1 - من أبواب ديات الأعضاء الحديث 7 و 10 .
( 4 ) الوسائل الباب - 1 - من أبواب ديات الأعضاء الحديث 7 و 10 .
( 5 ) الوسائل الباب - 7 - من أبواب ديات الأعضاء الحديث 2 .
( 6 ) النهاية ج 2 ص 790 .
( 7 ) الخلاف ج 2 ص 381 .