تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 202

مساهمون:

ص٢٠٢
الفرقة وأخبارها ، وظاهرهما خصوصا الثاني إرادة دية الأذن كما صرح به ابن حمزة والفاضل في محكي الوسيلة والتبصرة ، ( و ) لكن ( فسره واحد ) وهو ابن إدريس ( 1 ) ( بجزم الشحمة وبثلث دية الشحمة ) ، وفي النافع " في شحمتها ثلث ديتها وفي خرم الشحمة ثلث ديتها " ونحوه عن الجامع ، وفي محكي المختلف ( 2 ) " هو تأويل بلا دليل " . قلت كذلك إذ معقد الاجماع كما سمعت ، وقول الصادق عليه السلام في خبر معاوية بن عمار ( 3 ) " في كل فتق ثلث الدية " ظاهر في خلافه ، كقول أمير المؤمنين عليه السلام في كتاب ظريف ( 4 ) " وفي قرحة لا تبرأ ثلث دية ذلك العضو " مؤيدا بما في الخبر ( 5 ) " قضى أمير المؤمنين عليه السلام في خرم الأنف ثلث دية الأنف " بناء على عدم الفرق بينه وبين الأذن في ذلك لكن في الرياض " وهو أي ما عليه الحلي الأجود لاجمال العبارات والنصوص المتقدمة وعدم ظهور يعتد به في شئ منها فينبغي الأخذ بالأقل المتيقن منها ويدفع الزائد بأصل البراءة ، مضافا إلى التأييد بأن مع اعتباره لم يبق فرق بين قطع الشحمة وخرمها في مقدار الدية أصلا وهو مستبعد جدا ، وبهذا يقرب تنزيل العبارات عليه إلا ما صرح فيه بثلث دية الأذن ( 6 ) " . ولا يخفى عليك ما فيه من دعوى الاجمال والاستبعاد بعد الإحاطة بما ذكرناه والله العالم .
هامش
( 1 ) السرائر ، باب ديات الأعضاء والجوارح وهذه عبارته : " وفي شحمة الأذن ثلث دية الأذن وفي خرمها ثلث ديتها وفي خرم الشحمة ثلث دية الشحمة وهو ثلث الثلث الذي هو دية الشحمة " . ( 2 ) المختلف كتاب الحدود ص 250 . ( 3 ) الوسائل الباب - 32 - من أبواب ديات الأعضاء الحديث الأول . ( 4 ) الوسائل الباب - 2 - من أبواب ديات الشجاج الحديث 3 . ( 5 ) الوسائل الباب - 4 - من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث 2 . ( 6 ) رياض المسائل ج 2 ص 608 مع اختلاف يسير .