تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 179

مساهمون:

ص١٧٩
منبت الشعر في الجفن ، وهو غير الهدب بالضم والذال المعجمة أو المهملة ، إذ هو الشعر النابت في ذلك " . قلت : هو على كل حال لا موافق له ولا دليل ، لا من عموم ولا من خصوص . ( و ) من ذلك كله ظهر لك أن ( الأقرب السقوط حال الاجتماع ) أي قطع الأجفان معها لكونها حينئذ تابعة كشعر اليدين للأصل وغيره ( والأرش حالة الانفراد ) وفاقا للحلي ومن تأخر عنه ، بل في غاية المراد إجماع الأصحاب على أن في الأجفان الدية من غير تفصيل ، كما عن السرائر " أنه الذي تقتضيه الأدلة والاجماع لأن أصحابنا جميعهم لم يذكروا في الشعور مقدرا سوى شعر الرأس واللحية والحاجبين ، وإلحاق غير ذلك به قياس - إلى آخره - " ( 1 ) بل قيل " ( 2 ) هو ظاهر كل من لم يذكر فيها دية ، كالمقنعة والمراسم والغنية وغيرهما " وهو الأقوى بعد عدم دليل معتبر على التقدير المزبور . ( و ) كيف كان ف‍ ( - ما عدا ذلك من الشعر ) كالنابت على الساعدين أو الساقين ( لا تقدير فيه استنادا إلى البراءة الأصلية ) لكن ثبت فيه الأرش إن قلع منفردا ، عاد أو لا ، ولا شئ مع الانضمام إلى العضو إذا قطع ، أو إلى الجلد إذا كشط ، بلا خلاف أجده فيه ، بل عن المهذب البارع الاجماع ، مضافا إلى ما سمعته من السرائر ، بل في المسالك وبعض أتباعها " أنه لو قيل بذلك في جميع الشعور لضعف المستند فيها لكان حسنا " ( 3 ) وإن كان لا يخفى عليك ما فيه بعد الإحاطة بما ذكرنا . نعم لو كانت اللحية للمرأة فالواجب الأرش إن نقصت بها القيمة للأصل
هامش
( 1 ) السرائر باب ديات الأعضاء والجوارح والقصاص فيها . ( 2 ) قاله في مفتاح الكرامة ج 10 ص 382 . ( 3 ) المسالك ج 2 ص 500 والمراد ببعض أتباع المسالك مفاتيح الفيض الكاشاني ظاهرا .
جواهر الكلام — صفحة 179 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / رضا الأستادي