فيهما إذا لم ينبت مئة دينار " ( 1 ) ولكن لم تثبت الرواية ، كما أنا لم نقف له
على دليل .
( و ) كيف كان ف ( - ما أصيب منه فعلي ) هذا ( الحساب ) بلا خلاف
ولا إشكال للخبر المزبور ( 2 ) ، بل لعله المستفاد من الحكم الثابت للكل ،
ومن هنا لم يخص ذلك المقام ، بل هو ثابت في شعر الرأس واللحية كما صرح به
الفاضل وغيره .
قال في القواعد : " وفي الأبعاض بالنسبة إلى الجميع بالمساحة " .
وفي كشف اللثام " في الأبعاض من شعر الرأس أو اللحية بالنسبة لمحل
الفائت منها إلى الجميع بالمساحة فيؤخذ من الدية بالحساب كسائر ما فيه
تقدير من الأعضاء ، وكذا إن وجب بالكل ثلث الدية أو عشرها أو المهر ، وأما
على القول بالأرش ففي البعض أيضا إذا عاد الأرش من غير نسبة " ( 3 ) .
وفي محكي التحرير " ولو ذهب بعض شعر الرأس أو بعض اللحية على
وجه لا ينبت ، ففيه من الدية بحساب الباقي ، ويعتبر بنسبة المحل المقلوع منه
إلى الجميع بالأجزاء ، ولو نبت ففيه الأرش ، ولا يعتبر نسبته إلى أرش الجميع
بالجزء " ( 4 ) .
بل قيل : " يدل عليه الاجماع على الظاهر " ( 5 ) وبالجملة الحكم مفروغ
منه والله العالم .
هامش
( 1 ) المراسم ، باب ذكر أحكام الجناية على ما هو دون النفس .
( 2 ) يعني خبر أبي عمر والمتطبب وخبر فقه الرضا .
( 3 ) كشف اللثام ج 2 ص 318 ، فقه الرضا ص 42 وهذه عبارته : " إذا أصيب
الحاجب فذهب شعره كله فديته نصف دية العين فإن نقص من شعره شئ حسب على هذا القياس " .
( 4 ) التحرير ج 2 ص 271 .
( 5 ) قال في مفتاح الكرامة : " ويدل على الحكم المذكور بعد الاجماع على
الظاهر ، النص الوارد في الحا . . . " .