تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 177

مساهمون:

ص١٧٧
فيهما إذا لم ينبت مئة دينار " ( 1 ) ولكن لم تثبت الرواية ، كما أنا لم نقف له على دليل . ( و ) كيف كان ف‍ ( - ما أصيب منه فعلي ) هذا ( الحساب ) بلا خلاف ولا إشكال للخبر المزبور ( 2 ) ، بل لعله المستفاد من الحكم الثابت للكل ، ومن هنا لم يخص ذلك المقام ، بل هو ثابت في شعر الرأس واللحية كما صرح به الفاضل وغيره . قال في القواعد : " وفي الأبعاض بالنسبة إلى الجميع بالمساحة " . وفي كشف اللثام " في الأبعاض من شعر الرأس أو اللحية بالنسبة لمحل الفائت منها إلى الجميع بالمساحة فيؤخذ من الدية بالحساب كسائر ما فيه تقدير من الأعضاء ، وكذا إن وجب بالكل ثلث الدية أو عشرها أو المهر ، وأما على القول بالأرش ففي البعض أيضا إذا عاد الأرش من غير نسبة " ( 3 ) . وفي محكي التحرير " ولو ذهب بعض شعر الرأس أو بعض اللحية على وجه لا ينبت ، ففيه من الدية بحساب الباقي ، ويعتبر بنسبة المحل المقلوع منه إلى الجميع بالأجزاء ، ولو نبت ففيه الأرش ، ولا يعتبر نسبته إلى أرش الجميع بالجزء " ( 4 ) . بل قيل : " يدل عليه الاجماع على الظاهر " ( 5 ) وبالجملة الحكم مفروغ منه والله العالم .
هامش
( 1 ) المراسم ، باب ذكر أحكام الجناية على ما هو دون النفس . ( 2 ) يعني خبر أبي عمر والمتطبب وخبر فقه الرضا . ( 3 ) كشف اللثام ج 2 ص 318 ، فقه الرضا ص 42 وهذه عبارته : " إذا أصيب الحاجب فذهب شعره كله فديته نصف دية العين فإن نقص من شعره شئ حسب على هذا القياس " . ( 4 ) التحرير ج 2 ص 271 . ( 5 ) قال في مفتاح الكرامة : " ويدل على الحكم المذكور بعد الاجماع على الظاهر ، النص الوارد في الحا . . . " .
جواهر الكلام — صفحة 177 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / رضا الأستادي