تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 178

مساهمون:

ص١٧٨
( وفي الأهداب ) الأربعة وهي الشعور النابتة على الأجفان ( تردد قال في المبسوط والخلاف الدية إن لم ينبت ، وفيها مع الأجفان ديتان " بل في الثاني الاستدلال له بإجماع الفرقة وأخبارها ، وفي الأول أنه الذي يقتضيه مذهبنا ، ولعله أراد ما مر من أن فيما كان من الأعضاء اثنان ففيهما الدية وفيما كان أربعة ففيها الدية وهكذا ، بل في الروضة نسبته إلى الأكثر . وفي المسالك نسبته إلى ابن حمزة والفاضل في القواعد وإن كنا لم نتحقق شيئا من ذلك ( 1 ) ، نعم عن الوسيلة نسبته إلى رواية ، بل لم يحك القول به إلا ممن عرفت ( 2 ) ، كما أن إرادة نحو ذلك من النصوص المزبورة لا يخلو من نظر أو منع ، خصوصا بعد عدم الجابر . وفي المسالك وغيرهما ( 3 ) عن القاضي أن فيهما نصف الدية قيل ( 4 ) " والمنقول في المختلف من عبارته أن ذلك في الأشفار ، والشفر بالضم ، أصل
هامش
( 1 ) يعني شيئا مما في الروضة والمسالك . قال في مفتاح الكرامة : " وفي الروضة إلى الأكثر ولو صحت هذه الشهرة لجبرت . الخلاف . . . لكن التتبع يشهد بخلافها . . . " وقال العلامة في القواعد : " وفي الأهداب الدية على رأي " . وقال ابن حمزة في الوسيلة : " وتلزم دية النفس كاملة في أحد سبعة وثلاثين عضوا العقل إذا ذهب به ولم يرجع وشعر رأس الرجل . . . وفي الأهداب جميعا إذا ذهب بها ولم تنبت على رواية . . . " ( 2 ) يعني الشيخ في الخلاف والمبسوط ، وقال في مفتاح الكرامة : " بل لم يحك القول بالدية أحد عن غير الخلاف والمبسوط . . . " ( 3 ) كذا في الأصل ، ولكن في مفتاح الكرمة هكذا : " وعن القاضي أن فيهما نصف الدية ؟ كما حكاه عنه الشهيدان وغيرهما " فراجع ج 10 ص 382 . ( 4 ) في مفتاح الكرامة ج 10 ص 382 ولكن لا يوافق ما في المختلف فراجع كتاب القصاص منه ص 249 .