( وفي الأهداب ) الأربعة وهي الشعور النابتة على الأجفان ( تردد
قال في المبسوط والخلاف الدية إن لم ينبت ، وفيها مع الأجفان ديتان " بل في
الثاني الاستدلال له بإجماع الفرقة وأخبارها ، وفي الأول أنه الذي يقتضيه
مذهبنا ، ولعله أراد ما مر من أن فيما كان من الأعضاء اثنان ففيهما الدية
وفيما كان أربعة ففيها الدية وهكذا ، بل في الروضة نسبته إلى الأكثر .
وفي المسالك نسبته إلى ابن حمزة والفاضل في القواعد وإن كنا لم نتحقق
شيئا من ذلك ( 1 ) ، نعم عن الوسيلة نسبته إلى رواية ، بل لم يحك القول به
إلا ممن عرفت ( 2 ) ، كما أن إرادة نحو ذلك من النصوص المزبورة لا يخلو من
نظر أو منع ، خصوصا بعد عدم الجابر .
وفي المسالك وغيرهما ( 3 ) عن القاضي أن فيهما نصف الدية قيل ( 4 )
" والمنقول في المختلف من عبارته أن ذلك في الأشفار ، والشفر بالضم ، أصل
هامش
( 1 ) يعني شيئا مما في الروضة والمسالك .
قال في مفتاح الكرامة : " وفي الروضة إلى الأكثر ولو صحت هذه الشهرة لجبرت .
الخلاف . . . لكن التتبع يشهد بخلافها . . . "
وقال العلامة في القواعد : " وفي الأهداب الدية على رأي " .
وقال ابن حمزة في الوسيلة : " وتلزم دية النفس كاملة في أحد سبعة وثلاثين عضوا
العقل إذا ذهب به ولم يرجع وشعر رأس الرجل . . . وفي الأهداب جميعا إذا ذهب بها
ولم تنبت على رواية . . . "
( 2 ) يعني الشيخ في الخلاف والمبسوط ، وقال في مفتاح الكرامة : " بل لم يحك
القول بالدية أحد عن غير الخلاف والمبسوط . . . "
( 3 ) كذا في الأصل ، ولكن في مفتاح الكرمة هكذا : " وعن القاضي أن فيهما
نصف الدية ؟ كما حكاه عنه الشهيدان وغيرهما " فراجع ج 10 ص 382 .
( 4 ) في مفتاح الكرامة ج 10 ص 382 ولكن لا يوافق ما في المختلف فراجع
كتاب القصاص منه ص 249 .