تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 175

مساهمون:

ص١٧٥
قال : يضرب ضربا وجيعا ويحبس في سجن المسلمين حتى يستبرأ شعرها فإن نبت أخذ منه مهر نسائها وإن لم ينبت أخذ منه الدية كاملة . قلت : فكيف صار مهر نسائها إن نبت شعرها ؟ فقال يا بن سنان إن شعر المرأة وعذرتها شريكان في الجمال فإذا ذهب بأحدهما وجب له المهر كاملا " . ولعل ما فيه من الحبس والضرب على الوجه المزبور محمول على ضرب من التعزير الذي هو على حسب ما يراه الحاكم . ولو زاد مهر نسائها على مهر السنة أخذته لاطلاق النص والفتوى ، نعم لو زاد على ديتها لم يكن لها إلا الدية للاجماع كما في كشف اللثام على أنه لا يزيد دية عضو من انسان على دية نفسه . ولا تضر تساوى عود النبات وعدمه حينئذ ، والله العالم . ( وفي ) شعر ( الحاجبين ) معا ( خمسمأة دينار وفي كل واحد نصف ذلك ) وفاقا للأكثر ، بل المشهور ، بل عن ظاهر قصاص المبسوط وصريح السرائر الاجماع عليه ، لخبر أبي عمرو المتطبب ( 1 ) المنجبر بما عرفت ، عن أبي عبد الله عليه السلام من إفتاء أمير المؤمنين " وإن أصيب الحاجب فذهب شعره كله فديته نصف دية العين مأتا دينار وخمسون دينارا وما أصيب منه فعلي حساب ذلك ، وفي كشف اللثام وروى عن الرضا عليه السلام " ( 2 ) . فما في المسالك من أن " مستنده غير معلوم والاجماع ممنوع " ( 3 ) في غير محله ، كالمحكي عن الغنية والاصباح من الدية تامة وفي كل واحد نصفها ، بل عن ظاهر الأول الاجماع عليه ، بل في كشف اللثام حكايته عن المبسوط
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 2 - من أبواب ديات الأعضاء الحديث 2 . ( 2 ) كشف اللثام ج 2 ص 318 - فقه الرضا ، ص 42 وهذه عبارته : إذا أصيب الحاجب فذهب شعره كله فديته نصف دية العين فإن نقص من شعره شئ حسب على هذا القياس " . ( 3 ) المسالك ج 2 ص 499 .
جواهر الكلام — صفحة 175 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / رضا الأستادي