تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 174

مساهمون:

ص١٧٤
هذا كله في شعر الرجل ( أما شعر المرأة ففيه ديتها ولو نبت ففيه مهر ) نسائ ( ها ) بلا خلاف أجده فيه إلا من الإسكافي في الثاني خاصة فجعل فيه ثلث الدية ، وهو مع شذوذه لا دليل له ، بل على خلافه الاجماع عن الغنية كالأول لا خلاف فيه أيضا حتى منه ، التي لا ريب في أولويتها من الرجل بذلك . مضافا إلى خبر عبد الله بن سنان ( 1 ) الذي رواه المحمدون الثلاثة المنجبر بما عرفت بناءا على أن في سنده محمد بن سليمان وهو مجهول ، ولكن عن الوافي ( 2 ) إبداله سليمان بن داود المنقري ، فهو حسن أو صحيح ، وعلى كل حال " قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : جعلت فداك ما على رجل وثب على امرأة فحلق رأسها ؟
هامش
( 1 ) الكافي ج 7 ص 261 ولها . - الفقيه ج 4 ص 48 وفيه صدر الرواية فقط . - التهذيب ج 10 ص 64 وفي سند هذه الثلاثة محمد بن سليمان وأيضا التهذيب ج 10 ص 262 وفي سندها سليمان المنقري فراجع . ( 2 ) الوافي ج 9 ص 54 عن الكافي والتهذيب والفقيه وفي سندها أيضا محمد ابن سليمان . نعم نقلها في الجزء التاسع ص 103 من التهذيب وفي سندها المنقري وقال في ذيله : " بيان قد مضى تمامه في أبواب الحدود باسناد آخر " . أقول : وفي نسخة مصححة من التهذيب عندنا ، " إبراهيم بن سليمان المنقري " مكان " سليمان المنقري " وهو غلط ظاهرا راجع " معجم رجال الحديث " المجلد الأول . وأيضا راجع مفتاح الكرامة ج 10 ص 379 فإنه قال : " في سند التهذيب في كلا الموضعين محمد بن سليمان ، على ما في النسخة منه عندنا " . كما أن ما في الوسائل من وصف " محمد بن سليمان " بالمنقري تصحيف " البصري " ظاهرا ، راجع الوسائل ، الباب - 30 - من أبواب ديات الأعضاء الحديث الأول والباب - 5 - من أبواب حد السحق والقيادة ، الحديث الأول .