هذا كله في شعر الرجل ( أما شعر المرأة ففيه ديتها ولو نبت ففيه مهر )
نسائ ( ها ) بلا خلاف أجده فيه إلا من الإسكافي في الثاني خاصة فجعل فيه
ثلث الدية ، وهو مع شذوذه لا دليل له ، بل على خلافه الاجماع عن الغنية
كالأول لا خلاف فيه أيضا حتى منه ، التي لا ريب في أولويتها من الرجل
بذلك .
مضافا إلى خبر عبد الله بن سنان ( 1 ) الذي رواه المحمدون الثلاثة المنجبر
بما عرفت بناءا على أن في سنده محمد بن سليمان وهو مجهول ، ولكن عن الوافي ( 2 )
إبداله سليمان بن داود المنقري ، فهو حسن أو صحيح ، وعلى كل حال " قال :
قلت لأبي عبد الله عليه السلام : جعلت فداك ما على رجل وثب على امرأة فحلق رأسها ؟
هامش
( 1 ) الكافي ج 7 ص 261 ولها . - الفقيه ج 4 ص 48 وفيه صدر الرواية
فقط . - التهذيب ج 10 ص 64 وفي سند هذه الثلاثة محمد بن سليمان وأيضا التهذيب ج 10
ص 262 وفي سندها سليمان المنقري فراجع .
( 2 ) الوافي ج 9 ص 54 عن الكافي والتهذيب والفقيه وفي سندها أيضا محمد
ابن سليمان .
نعم نقلها في الجزء التاسع ص 103 من التهذيب وفي سندها المنقري وقال في
ذيله : " بيان قد مضى تمامه في أبواب الحدود باسناد آخر " .
أقول : وفي نسخة مصححة من التهذيب عندنا ، " إبراهيم بن سليمان المنقري " مكان
" سليمان المنقري " وهو غلط ظاهرا راجع " معجم رجال الحديث " المجلد الأول .
وأيضا راجع مفتاح الكرامة ج 10 ص 379 فإنه قال : " في سند التهذيب في
كلا الموضعين محمد بن سليمان ، على ما في النسخة منه عندنا " .
كما أن ما في الوسائل من وصف " محمد بن سليمان " بالمنقري تصحيف " البصري "
ظاهرا ، راجع الوسائل ، الباب - 30 - من أبواب ديات الأعضاء الحديث الأول والباب
- 5 - من أبواب حد السحق والقيادة ، الحديث الأول .