تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 171

مساهمون:

ص١٧١
نتحققه ( 1 ) . لخبري ( 2 ) مسمع والسكوني عن أبي عبد الله عليه السلام " قضى أمير المؤمنين عليه السلام في اللحية إذا حلقت فلم تنبت الدية كاملة ، فإذا نبتت فثلث الدية " بل وصحيح سليمان ( 3 ) المتقدم بناء على إرادة " أو " من " الواو " فيه ، والضعف منجبر بما سمعت فاتجه العمل بها حينئذ . ( فإن نبتا فقد قيل ) والقائل أبو علي والصدوق والشيخ ( في اللحية ثلث الدية ) بل عن ظاهر قصاص المبسوط الاجماع عليه ، بل عن صريح الخلاف ذلك ، لروايتي ( 4 ) مسمع والسكوني السابقتين ( و ) لكن ( الرواية ضعيفة ) ولا جابر لها بعد وهن الاجماع المزبور بمصير من تأخر عنه إلى خلافه ، وكذا ما عن الكافي ( 5 ) والغنية والاصباح من عشر الدية الذي لم نجد له أيضا ما يدل عليه عدا ما يحكى من الاجماع عن الثاني الذي لم نتحقق ذلك منه ( 6 ) مع أنه على فرضه موهون بمصير من تقدم وتأخر إلى خلافه . ( و ) حينئذ ف‍ ( - الأشبه ) بأصول المذهب ( فيه وفي شعر الرأس الأرش إن نبت ) وفاقا للشيخ في النهاية وبني حمزة وإدريس وسعيد والفاضل والشهيدين وغيرهم في شعر الرأس ، بل عليه عامة المتأخرين ، وللفاضل ومن تأخر عنه في شعر اللحية ، لأنه الأصل في كل ما لا مقدر له . نعم عن النهاية والوسيلة أنه على ما يراه الإمام . وفي محكي السرائر " يقوم لو كان عبدا كم كانت قيمته قبل أن يذهب
هامش
( 1 ) قد نقلنا عبارة الغنية آنفا فراجع . ( 2 ) الوسائل الباب - 37 - من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث الأول وذيله . ( 3 ) التهذيب ج 10 ص 250 . ( 4 ) مر مصدر هما آنفا . ( 5 ) الكافي لأبي الصلاح الحلبي . لا تغفل . ( 6 ) قد ثقلنا عبارة الغنية في التعليقة فراجع .
جواهر الكلام — صفحة 171 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / رضا الأستادي