نتحققه ( 1 ) .
لخبري ( 2 ) مسمع والسكوني عن أبي عبد الله عليه السلام " قضى أمير المؤمنين عليه السلام
في اللحية إذا حلقت فلم تنبت الدية كاملة ، فإذا نبتت فثلث الدية " بل وصحيح
سليمان ( 3 ) المتقدم بناء على إرادة " أو " من " الواو " فيه ، والضعف منجبر
بما سمعت فاتجه العمل بها حينئذ . ( فإن نبتا فقد قيل ) والقائل أبو علي والصدوق والشيخ ( في اللحية ثلث
الدية ) بل عن ظاهر قصاص المبسوط الاجماع عليه ، بل عن صريح الخلاف
ذلك ، لروايتي ( 4 ) مسمع والسكوني السابقتين ( و ) لكن ( الرواية
ضعيفة ) ولا جابر لها بعد وهن الاجماع المزبور بمصير من تأخر عنه إلى خلافه ،
وكذا ما عن الكافي ( 5 ) والغنية والاصباح من عشر الدية الذي لم نجد له أيضا
ما يدل عليه عدا ما يحكى من الاجماع عن الثاني الذي لم نتحقق ذلك منه ( 6 )
مع أنه على فرضه موهون بمصير من تقدم وتأخر إلى خلافه .
( و ) حينئذ ف ( - الأشبه ) بأصول المذهب ( فيه وفي شعر الرأس
الأرش إن نبت ) وفاقا للشيخ في النهاية وبني حمزة وإدريس وسعيد والفاضل
والشهيدين وغيرهم في شعر الرأس ، بل عليه عامة المتأخرين ، وللفاضل ومن
تأخر عنه في شعر اللحية ، لأنه الأصل في كل ما لا مقدر له .
نعم عن النهاية والوسيلة أنه على ما يراه الإمام .
وفي محكي السرائر " يقوم لو كان عبدا كم كانت قيمته قبل أن يذهب
هامش
( 1 ) قد نقلنا عبارة الغنية آنفا فراجع .
( 2 ) الوسائل الباب - 37 - من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث الأول وذيله .
( 3 ) التهذيب ج 10 ص 250 .
( 4 ) مر مصدر هما آنفا .
( 5 ) الكافي لأبي الصلاح الحلبي . لا تغفل .
( 6 ) قد ثقلنا عبارة الغنية في التعليقة فراجع .