وفي الصحيح ( 1 ) عنه ( عليه السلام ) أيضا ( لا يقتل الحر بالعبد ،
وإذا قتل الحر العبد غرم ثمنه وضرب ضربا شديدا ) .
وفي آخر ( 2 ) عنه ( عليه السلام ) أيضا ( إذا قتل الحر العبد غرم قيمته
وأدب ، قيل : فإن كانت قيمته عشرين ألف درهم ، قال : لا يجاوز
بقيمة العبد دية الأحرار ) .
وفي خبر ابن مسكان ( 3 ) عنه ( عليه السلام ) أيضا ( دية العبد قيمته وإن
كان نفيسا فأفضل قيمته عشرة آلاف درهم ، ولا يجاوز به دية الحر ) .
وفي خبر الحسن بن صالح ( 4 ) عنه ( عليه السلام ) أيضا ( في
رجل حر قتل عبدا قيمته عشرون ألف درهم ، فقال : لا يجوز أن
يجاوز بقيمة عبد أكثر من دية حر ) إلى غير ذلك من النصوص .
فما عن ابن حمزة منا من ردها إلى أقل من دية الحر ولو بدينار
والشافعي ومالك من اعتبار القيمة ما بلغت واضح الفساد ، بل لا نعلم
مستندا للأول إلا الفرق بين الحر والمملوك ، وهو كالاجتهاد في مقابلة
النص ، وإلا دعوى ما تسمعه من مرسل الإيضاح ( 5 ) ( أن العبد لا يتجاوز
بقيمته دية مولاه ) بناء على إرادة البلوغ من التجاوز فيه ، ولكنه كما
ترى لا يستأهل أن يسطر .
نعم لم أجد في شئ مما وصل إلي من النصوص ذكر الأمة ،
ولكن ظاهر الأصحاب بل صريح جماعة بل قيل إنه إجماع أنها كذلك
ما لم تتجاوز دية الحر ، ولولاه لأشكل الحال ، ضرورة كون الأصل
عدم الرد ، مضافا إلى ظاهر النصوص السابقة من عدم تجاوز دية الحر
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 40 من أبواب القصاص في النفس الحديث 2 - 4 .
( 2 ) الوسائل الباب 40 من أبواب القصاص في النفس الحديث 2 - 4 .
( 3 ) الوسائل الباب 6 من أبواب ديات النفس الحديث 2 - 5 من كتاب الديات
( 4 ) الوسائل الباب 6 من أبواب ديات النفس الحديث 2 - 5 من كتاب الديات
( 5 ) إيضاح الفوائد ج 4 ص 583 .