و
العبد الذمي للمسلم كالمسلم في أن ديته قيمته ما لم تتجاوز دية الحر
المسلم كما نص عليه الفاضل وغيره ، لاطلاق النصوص السابقة ، وخصوص
خبر الإيضاح ( 1 ) وكون الرد على خلاف الأصل ، فيقتصر فيه على اليقين .
فما عساه يظهر من عبارة النافع بل هو المحكي عن صريح الأردبيلي
من اعتبار عدم تجاوز دية الحر الذمي والحرة الذمية لا يخلو من نظر ،
ومن الغريب ما في الرياض حيث إنه بعد أن ذكر المختار قال : فإن تم
إجماعا وإلا فوجهه غير واضح ، إذ قد عرفت أن الأمر بالعكس ،
والله العالم .
( ولو قتل العبد حرا قتل به ، ولا يضمن المولى جنايته ، لكن
ولي الدم بالخيار ) فيه ( بين قتله واسترقاقه ) بلا خلاف أجده في
شئ من ذلك ، بل الاجماع بقسميه عليه ، وهو الحجة بعد استفاضة
النصوص المعتبرة فيه .
ففي الصحيح ( 2 ) عن أحدهما ( عليهما السلام ) ( في العبد إذا قتل
الحر دفع إلى أولياء المقتول فإن شاؤوا قتلوه ، وإن شاؤوا استرقوه ) .
وفي مرسل أبان بن تغلب ( 3 ) عن الصادق ( عليه السلام ) ( إذا
قتل العبد الحر دفع إلى أولياء المقتول ، فإن شاؤوا قتلوه ، وإن شاؤوا
حبسوه ، وإن شاؤوا استرقوه يكون عبدا لهم ) .
وفي خبر يحيى بن أبي العلاء ( 4 ) عنه ( عليه السلام ) أيضا ( إذا قتل
العبد الحر فلأهل المقتول إن شاؤوا قتلوا ، وإن شاؤوا استعبدوا ) .
وفي خبر ابن مسكان ( 5 ) عنه ( عليه السلام ) أيضا ( إذا قتل
هامش
( 1 ) إيضاح الفوائد ج 4 ص 583 .
( 2 ) الوسائل الباب 41 من أبواب القصاص في النفس الحديث - 1 - 2 - 4 - 6 .
( 3 ) الوسائل الباب 41 من أبواب القصاص في النفس الحديث - 1 - 2 - 4 - 6 .
( 4 ) الوسائل الباب 41 من أبواب القصاص في النفس الحديث - 1 - 2 - 4 - 6 .
( 5 ) الوسائل الباب 41 من أبواب القصاص في النفس الحديث - 1 - 2 - 4 - 6 .