وسنة ( 1 ) وإجماعا بقسميه ، بل وضرورة ،
بل ( وبالحرة ) ولكن
( مع رد فاضل ديته ) النصف بلا خلاف فيه ، بل الاجماع بقسميه
عليه ، مضافا إلى النصوص المستفيضة أو المتواترة التي مر بعضها .
( ومنها ) خبر أبي بصير ( 2 ) عن أحدهما ( عليهما السلام ) " إن قتل
رجل امرأة وأراد أهل المرأة أن يقتلوه أدوا نصف الدية إلى أهل الرجل "
و ( منها ) خبر أبي بصير ( 3 ) عن أحدهما ( عليهما السلام ) أيضا
" قلت له : رجل قتل امرأة ، فقال : إن أراد أهل المرأة أن يقتلوه
أدوا نصف ديته وقتلوه ، وإلا قبلوا نصف الدية " .
و ( منها ) خبر أبي مريم ( 4 ) عن أبي جعفر ( عليه السلام ) " أتى
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) برجل ضرب امرأة حاملا بعمود
الفسطاط فقتلها ، فخير رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أولياءها أن
يأخذوا الدية خمسة آلاف وغرة وصيف أو وصيفة للذي في بطنها ، أو يدفعوا
إلى أولياء الرجل القاتل خمسة آلاف ويقتلوه " إلى غير ذلك من النصوص .
ولو امتنع الولي من رد الفاضل أو كان فقيرا ففي القواعد " الأقرب
أن له المطالبة بدية الحرة وإن لم يرض القاتل ، إذ لا سبيل إلى طل الدم " .
وفيه أن المتجه العدم بناء على أن الأصل فيها القود ، والدية إنما تثبت
صلحا موقوفا على التراضي ، فمع عدم رضا القاتل تقف مطالبته بالقصاص
على بذل الولي الزائد ، وامتناعه عن ذلك لا يوجب الدية ، بل وكذا
فقره ، بل أقصاه التأخير إلى وقت الميسرة ، وليس مثل ذلك طلا ،
كما هو واضح .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 19 و 31 من أبواب القصاص في النفس .
( 2 ) الوسائل الباب 33 من أبواب القصاص في النفس الحديث 6 - 7 - 5 .
( 3 ) الوسائل الباب 33 من أبواب القصاص في النفس الحديث 6 - 7 - 5 .
( 4 ) الوسائل الباب 33 من أبواب القصاص في النفس الحديث 6 - 7 - 5 .