( و ) كذا تقتل ( الحرة بالحرة وبالحر ) كتابا ( 1 )
وسنة ( 2 ) مستفيضة أو متواترة وإجماعا بقسميه ، وما في بعض النصوص ( 3 )
عن جعفر ( عليه السلام ) " أن رجلا قتل امرأة فلم يجعل علي ( عليه
السلام ) بينهما قصاصا وألزمه الدية " محمول على نفيه من دون رد ،
أو على جواز الصلح على الدية في ما فيه القصاص أو غير ذلك .
( و ) على كل حال فإذا قتلت الحرة بالحر ( لا يؤخذ ما
فضل ) من دية الحر من تركتها أو من الولي كما في الخبر ( 4 ) الآتي
( على الأشهر ) بل المشهور ، بل لا نجد فيه خلافا وإن أشعرت به
عبارة المتن وغيره ، مع احتمال إرادة الأشهر رواية ، فإن في صحيح
الحلبي ( 5 ) عن الصادق ( عليه السلام ) " إن قتلت المرأة الرجل قتلت
به ، وليس لهم إلا نفسها " وفي صحيح ابن سنان ( 6 ) " سمعت
أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول في امرأة قتلت زوجها متعمدة : إن
شاء أهله أن يقتلوها قتلوها ، وليس يجني أحد أكثر من جنايته على نفسه "
وفي خبر هشام بن سالم ( 7 ) عنه ( عليه السلام ) أيضا " في المرأة تقتل
الرجل ، قال : لا يجني الجاني على أكثر من نفسه " إلى غير ذلك من
النصوص الموافقة لقوله تعالى ( 8 ) : " أن النفس بالنفس " وغيره من
أدلة القصاص .
بل لم نعثر على ما ينافيها من النصوص إلا خبر أبي مريم ( 9 ) عن
هامش
( 1 ) سورة البقرة : 2 الآية 178 .
( 2 ) الوسائل الباب 19 و 33 من أبواب القصاص في النفس .
( 3 ) الوسائل الباب 33 من أبواب القصاص في النفس الحديث 16 - 17 - 3 - 1 - 10 - 17 .
( 4 ) الوسائل الباب 33 من أبواب القصاص في النفس الحديث 16 - 17 - 3 - 1 - 10 - 17 .
( 5 ) الوسائل الباب 33 من أبواب القصاص في النفس الحديث 16 - 17 - 3 - 1 - 10 - 17 .
( 6 ) الوسائل الباب 33 من أبواب القصاص في النفس الحديث 16 - 17 - 3 - 1 - 10 - 17 .
( 7 ) الوسائل الباب 33 من أبواب القصاص في النفس الحديث 16 - 17 - 3 - 1 - 10 - 17 .
( 8 ) سورة المائدة : 5 الآية 45 .
( 9 ) الوسائل الباب 33 من أبواب القصاص في النفس الحديث 16 - 17 - 3 - 1 - 10 - 17 .