أبي جعفر ( عليه السلام ) قال " في امرأة قتلت رجلا ، قال : تقتل ،
ويؤدي وليها بقية المال " المخالف للكتاب ( 1 ) والسنة ( 2 ) والقاصر
سندا ولا جابر له ، بل رماه غير واحد بالشذوذ الموافق مع ذلك للعامة
المحتمل للانكار والاستحباب ، ومع ذلك قد عرفت عدم قائل بمضمونه ،
كما اعترف به غير واحد ، بل حكى آخر الاجماع خلافه .
نعم قيل : يحكى عن الراوندي حمل الرواية على يسار المرأة والصحاح
على إعسارها ، وظاهره المخالفة في الجملة ، وعن تفسير علي بن إبراهيم ( 3 )
" أن قوله تعالى ( 4 ) : الحر بالحر . . والأنثى بالأنثى ناسخ لقوله
تعالى ( 5 ) : النفس بالنفس " وظاهر أنه لا يكتفى بالقصاص منها .
وفي المروي عن رسالة المحكم والمتشابه باسناده ( 6 ) عن علي ( عليه
السلام ) في حديث " ومن الناسخ ما كان مثبتا في التوراة من الفرائض
في القصاص ، وهو قوله تعالى ( 7 ) : وكتبنا عليهم فيها أن النفس
بالنفس والعين بالعين إلى آخرها فكان الذكر والأنثى والحر والعبد
شرعا ، فنسخ الله ما في التوراة بقوله تعالى ( 8 ) : كتب عليكم القصاص
في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى ، فنسخت هذه الآية
وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس " .
وفي الوسائل " النسخ هنا بمعنى التخصيص ، فلا ينافي ما مر من
أنها محكمة ، لبقاء العمل بها بعده " وأشار بذلك إلى موثق زرارة ( 9 ) عن
أحدهما ( عليهما السلام ) " في قول الله عز وجل ( 10 ) : النفس بالنفس والعين
هامش
( 1 ) سورة المائدة : 5 الآية 45 .
( 2 ) الوسائل الباب 33 من أبواب القصاص في النفس الحديث 0 - 19 - 11 .
( 3 ) المستدرك الباب 30 من أبواب القصاص في النفس الحديث 4 .
( 4 ) سورة البقرة : 2 الآية 178 .
( 5 ) سورة المائدة : 5 الآية 45 .
( 6 ) الوسائل الباب 33 من أبواب القصاص في النفس الحديث 0 - 19 - 11 .
( 7 ) سورة المائدة : 5 الآية 45 .
( 8 ) سورة البقرة : 2 الآية 178 .
( 9 ) الوسائل الباب 33 من أبواب القصاص في النفس الحديث 0 - 19 - 11 .
( 10 ) سورة المائدة : 5 الآية 45 .