للرجل عشرون ، وللمرأة عشرة ، وللخنثى خمسة عشر ، وذلك ما ذكره ،
وأراد بالحبة حبة شعير .
ولو اشترك رجل وخنثى في قتل امرأة قتلا بعد رد ثلاثة أرباع
الدية إلى الرجل ، لأنه إنما جنى بقدر نصف ديتها ، ورد نصف الدية
إلى الخنثى لذلك .
وإن جامعهما امرأة رد عليهم قدر دية رجل وخنثى
موزعة على الجميع كل على نسبته وقتلهم .
وبما ذكرناه وذكره المصنف ظهر لك الحال في جميع صور المباشرة
والتسبيب انفرادا واجتماعا وإن أطنب بها في القواعد وغيرها على وجه
يفيد الناظر فيها تشويشا ، ولكن حاصلها لا يخرج عما ذكرناه ، والحمد
لله تعالى .
الفصل الثاني
( في الشروط المعتبرة في القصاص )
( وهي خمسة : )
( الأول : )
( التساوي في الحرية أو الرق ) على معنى عدم قتل الحر بالعبد
لا العكس ، كما ستعرف إن شاء الله ( فيقتل الحر بالحر ) كتابا ( 1 )
هامش
( 1 ) سورة البقرة : 2 الآية 178 .