لا تجوز في الكلب العقور ( 1 ) وأنها من الاسراف في القتل المنهي عنه ( 2 ) .
وخبر موسى بن بكير ( 3 ) عن الكاظم ( عليه السلام ) ( في رجل
ضرب رجلا بعصا فلم يرفع العصا حتى مات ، قال : يدفع إلى أولياء
المقتول ، لكن لا يترك يتلذذ به ، ولكن يجاز عليه بالسيف ) ونحوه
حسن الحلبي ( 4 ) وصحيح الكناني ( 5 ) ( سأل الصادق ( عليه السلام )
عن رجل ضرب رجلا بعصا فلم يقلع عنه حتى مات أيدفع إلى ولي
المقتول فيقتله ؟ قال : نعم ، ولا يترك يعبث به ، ولكن يجيز عليه )
ومثله من دون تفاوت صحيح سليمان بن خالد ( 6 ) إلى غير ذلك من
النصوص .
ولم نجد خلافا في ذلك إلا ما يحكى عن أبي علي من جواز قتله بمثل
ما قتل مطلقا في رواية ، وإن وثق بأنه لا يتعدى في أخرى ، وربما حكي عن
ابن أبي عقيل أيضا ، وعن الجامع أنه يقتص بالعصا ممن ضرب بها ، كل
ذلك للآية ( 7 ) والنبوي ( 8 ) ( من حرق حرقناه ومن غرق غرقناه )
وفي آخر ( 9 ) ( أن يهوديا رضخ رأس جارية بالحجارة فأمر ( صلى الله
عليه وآله ) فرضخ رأسه بالحجارة ) .
نعم في المختلف بعد الاستدلال له بالآية ( وهو وجه قريب ) وفي
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 62 من أبواب القصاص في النفس والمستدرك الباب 51 منها
( 2 ) الوسائل الباب 62 من أبواب القصاص في النفس .
( 3 ) الوسائل - الباب 11 من أبواب القصاص في النفس الحديث 10 - 12 .
( 4 ) الوسائل الباب 11 - من أبواب القصاص في النفس الحديث 2 .
( 5 ) الوسائل الباب 11 - من أبواب القصاص في النفس الحديث 2 .
( 6 ) الوسائل - الباب 11 من أبواب القصاص في النفس الحديث 10 - 12 .
( 7 ) سورة البقرة : 2 الآية 194 .
( 8 ) سنن البيهقي ج 8 ص 43 .
( 9 ) سنن البيهقي ج 8 ص 42 .