وإحلافه كفر ، والله العالم .
( مسائل : )
( الأولى : )
( لو حلف ) المدعي ( مع اللوث واستوفى الدية ثم شهد اثنان
أنه كان غائبا في حال القتل غيبة لا يتقدر ( لا يقتدر خ ل ) معها القتل )
أم مريضا أو محبوسا كذلك ففي القواعد وغيرها ( بطلت القسامة واستعيدت
الدية ) تقديما للبينة على اللوث الذي هو أمر ظني ، بل في كشف اللثام
( وكذا لو اقتص بالقسامة أخذت منه الدية ما لم يعترف بتعمد الكذب
وإلا اقتص منه ) نعم في المسالك ( لو قال الشهود : لم يقتله هذا واقتصروا
عليه لم تقبل شهادتهم ) .
قلت : قد يناقش في أصل الحكم بأنه مناف لذهاب اليمين بما فيها ،
كما في غير المقام من الدعاوي ، كما أنه قد يناقش في ما سمعته من المسالك
باطلاق ما دل على قبول شهادة العدلين وإن كانت هنا نفيا ، لاحتمال
صدقها بما يرجع إلى إثبات وإن لم يذكراه فتأمل جيدا .
المسألة ( الثانية : )
( لو حلف واستوفى الدية ثم قال : هذه حرام ) سئل ( فإن
فسره بكذبه في اليمين ) عمدا أو سهوا ( استعيدت منه ) الدية
( وإن فسره بأنه ) حنفي ( لا يرى القسامة لم ) يكن للمدعى
عليه أن ( يعترضه ) بمطالبته بإعادة الدية ، لتقدم اجتهاد الحاكم على