قصة عبد الله بن سهل تقديم حلف المدعى عليه أولا ثم المدعي ، ولكن
غيره من النصوص والفتاوى والاجماع بقسميه على العكس ، فيحمل ذلك
على عدم إرادة الترتيب منه كما هو واضح .
وكيف كان فلا بد من الخمسين في قتل العمد حتى إذا لم يكن
إلا الولي حلفها أجمع بلا خلاف ولا إشكال ، وستسمع ما يدل عليه في
الجملة في قسامة الأعضاء .
(
و ) أما ( في الخطأ المحض والشبيه بالعمد ) ف ( خمس
وعشرون يمينا ) على الوجه الذي عرفته في العمد للصحيح أو الحسن
كالصحيح ( 1 ) قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : ( في القسامة خمسون
رجلا في العمد ، وفي الخطأ خمسة وعشرون رجلا ) وفي خبر أبي عمرو
المتطبب ( 2 ) المشتمل على عرضه ما أفتى به أمير المؤمنين ( عليه السلام )
في الديات على الصادق ( عليه السلام ) إلى أن قال : ( والقسامة جعل
في النفس على العمد خمسين رجلا وجعل في النفس على الخطأ خمسة وعشرين
رجلا ) مؤيدا ذلك بمناسبته لا خفية الخطأ الموجب للدية من العمد الموجب
للقود ، ونحوه حسن يونس ( 3 ) عن الرضا ( عليه السلام ) .
( و ) لكن مع ذلك ( من الأصحاب من سوى بينهما )
وهو المفيد والديلمي والحلي وغيرهم ، واختاره الفاضل وولده والشهيدان ،
بل في الروضة نسبته إلى الشهرة ، بل عن السرائر الاجماع عليه وإن كنا
لم نتحققهما ( وهو ) وإن كان ( أوثق في الحكم ) باعتبار زيادة
الأيمان التي مقتضى الأصل عدم الثبوت إلا بها ( و ) لكن ( التفصيل
أظهر في المذهب ) وفاقا للشيخ والقاضي والصهرشتي وابن حمزة والفاضل
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 11 من أبواب دعوى القتل الحديث 0 - 1 - 2 .
( 2 ) الوسائل الباب 11 من أبواب دعوى القتل الحديث 0 - 1 - 2 .
( 3 ) الوسائل الباب 11 من أبواب دعوى القتل الحديث 0 - 1 - 2 .