إطلاقها على خلافه ( ف ) لا ريب في سقوطه ، وأنه لا بد من الخمسين .
نعم ( إن كان له ) أي المدعي ( قوم ) جازمون بما ادعاه
( حلف كل واحد يمينا إن كانوا عدد القسامة ) إجماعا محكيا عن الخلاف
والغنية ، مضافا إلى ما تقدم من النصوص ( 1 ) التي مقتضى إطلاقها
كاطلاق الفتاوى ومعقد الاجماع عدم الفرق بين الوارث للقصاص أو الدية
وغيره ، بل صرح به بعضهم مرسلا له إرسال المسلمات ، نعم ينبغي تقييد
ذلك بما إذا لم يحصل من خبرهم تواتر ، وفي كشف اللثام تبعا للروضة
( وإن زادوا أحلف منهم عدد القسامة ، وإليهم الخيرة ) ولم أجده لغيرهما ،
ولعله لاطلاق النصوص ( 2 ) الخمسين ، لكن عن الشهيد أنه قال : ( لو
كانوا أكثر من خمسين حلف كل واحد يمينا ) وهو مناف لظاهر
النصوص ( 3 ) والفتاوى .
( وإن نقصوا عنه ) أي المدعي وقومه الباذلون لليمين ( كررت
عليهم الأيمان حتى يكملوا القسامة ) كما صرح به غير واحد ، بل عن
الغنية الاجماع عليه ، بل عنها وعن الخلاف أنه إن كان الولي واحدا أقسم
خمسين إجماعا ، بل زاد في الثاني نسبته إلى أخبار الفرقة أيضا إلا أن
التكرير المزبور يقسم عليهم بالسوية أو على حسب حصصهم على ما سيأتي
من الخلاف ، ومع ثبوت الكسر عليهم الاتمام كيف شاؤوا . وعن
الشهيد ( لو كانوا تسعة وأربعين أقرع بينهم على اليمين الباقين ) .
وفيه أنه لا إشعار في شئ من النصوص بالقرعة ، وإنما هو حق
لهم مختارون فيه ، حتى أن لهم جميعا الامتناع منه ، فلا إشكال حينئذ
كي يكون محلا للقرعة ، فلو كانوا ثلاثة مثلا حلف كل منهم ستة عشر
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 10 من أبواب دعوى القتل .
( 2 ) الوسائل الباب 9 و 10 و 11 من أبواب دعوى القتل .
( 3 ) الوسائل الباب 9 و 10 و 11 من أبواب دعوى القتل .