صورة قتلهما معا ، كمنع انتفاء محل القرعة بالنسبة إلى ذلك خاصة دون
ميراثه وغيره .
( و ) لكن في المتن وغيره ( هو تهجم على الدم فالأقرب
الأول ) وفيه أن الأقرب بقاء حكم القرعة إن لم يكن إجماعا كما لو
تقدمت القتل ، فإنه لا إشكال ولا خلاف في القصاص بها على من لم
تخرجه القرعة مع رد نصف الدية في صورة الاشتراك وبدونه في صورة
الانفراد ، ودعوى الفرق بين ما قبل القتل وبعده بأن القصاص في الأول
تابع دون الثاني لا حاصل لها ، كما هو واضح .
( ولو ادعياه ثم رجع أحدهما وقتلاه توجه القصاص على الراجع )
بناء على انتفائه عنه بالرجوع ولو في حقه الذي منه القصاص إذا كان
مستند اللحوق الدعوى ، فيقتص منه حينئذ لكن ( بعد رد ما يفضل
عن جنايته ، وكان على الأب نصف الدية ) بعد انتفاء القصاص عنه
( وعلى كل واحد كفارة القتل بانفراده ) لا كفارة واحدة بينهما ،
لصدق القتل على كل منهما . ولو قتله الراجع خاصة اختص بالقصاص .
ولو رجعا معا اقتص منهما الوارث بعد رد دية نفس عليهما ، بل الظاهر
كون الحكم كذلك مع الرجوع بعد القتل ، بل لو رجع من أخرجته
القرعة كان أيضا كذلك بقي الآخر على الدعوى أو رجع ، وإن حكى عن
المبسوط اشتراط صحة رجوع من أخرجته القرعة ببقاء الآخر على الدعوى
وإلا لم يصح . هذا كله في ولد التداعي من دون شئ آخر .
( و ) أما ( لو ولد مولود على فراش مدعيين له كالأمة )
المشتركة ( أو الموطوءة في الشبهة في الطهر الواحد ) أو غير ذلك
مما يحتاج لحوقه بأحدهما إلى القرعة حتى على مختار الشيخ في المحكي عن
مبسوطه في المطلقة ثلاثا فنكحت في عدتها ثم أتت بولد لتمام أكثر مدة