عليه أيضا ، مضافا إلى العموم ، وخصوص صحيح أبي عبيدة ( 1 ) ( سألت
أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل قتل أمه ، قال : يقتل بها صاغرا ،
ولا أظن قتله كفارة ، ولا يرثها ) بل ظاهر النص والفتوى عدم رد
فاضل ديته عليه وإن لم أجد مصرحا به .
وكذا الأقارب كالأجداد والجدات من قبلها والأخوة من
الطرفين والأعمام والعمات والأخوال والخالات ) بلا خلاف أجده بيننا
إلا من أبي علي والعامة في الأجداد والجدات ، والله العالم .
( فروع : )
( الأول : إذا ادعى اثنان ولدا مجهولا ) كاللقيط ( فإن قتله
أحدهما قبل القرعة فلا قود ، لتحقق الاحتمال في طرف القاتل ) فلم
يثبت شرط القصاص الذي هو انتفاء الأبوة في الواقع ، مضافا إلى إشكال
التهجم على الدماء مع الشبهة . ( و ) كذا ( لو قتلاه ) معا
بلا خلاف أجده بين من تعرض له هنا فيهما معا ( ف ) إن ( الاحتمال
بالنسبة إلى كل واحد منهما باق ) .
( و ) لكن ( ربما خطر ) في البال ( الاستناد إلى القرعة ) بل في
كشف اللثام وغيره احتماله قويا ، لاطلاق النص ( 2 ) والفتوى بالالحاق
بالقرعة التي هي لكل أمر مشكل ، وعدم طل دم امرء مسلم ، وعموم أدلة
القصاص ، منع كون انتفاء الأبوة شرطا ، بل أقصى الأدلة كون الأبوة كالمانع ،
فلا يتحقق مع الجهل بها ، مضافا إلى معلومية تعلق القصاص بأحدهما في
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 32 من أبواب القصاص في النفس الحديث 5 .
( 2 ) الوسائل الباب 57 من أبواب نكاح العبيد والإماء من كتاب النكاح .