( الشرط الثالث : )
( أن لا يكون القاتل أبا ، فلو قتل ) والد ( ولده لم يقتل
به ) بلا خلاف أجده فيه ، بل الاجماع بقسميه عليه ، مضافا إلى
النصوص من الطرفين .
منها قول أحدهما ( عليهما السلام ) في خبر حمران ( 1 ) : ( لا يقاد
والد بولده ، ويقتل الولد إذا قتل والده عمدا ) .
وقول الصادق ( عليه السلام ) في خبر الفضيل بن يسار ( 2 ) :
( لا يقاد الرجل بولده إذا قتله ، ويقتل الولد إذا قتل والده ) .
كقوله ( عليه السلام ) أيضا في خبره الآخر ( 3 ) : ( لا يقتل
الوالد بولده ، ويقتل الولد بوالده ) الحديث .
وعن كتاب ظريف ( 4 ) ( قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أنه
قود لولد أصابه والده في أمر يعيب عليه فيه فأصابه عيب من قطع
وغيره وتكون له الدية ولا يقاد ) ومنه يعلم عدم الفرق بين النفس والطرف .
إلى غير ذلك من النصوص التي يمكن دعوى القطع بذلك منها إن
لم تكن متواترة اصطلاحا .
( و ) لكن ( عليه الكفارة ) لعموم الأدلة ، بل كفارة الجمع
( والدية ) لمن يرثه ( والتعزير ) بما يراه الحاكم ، ولكن في خبر
جابر ( 5 ) عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ( في الرجل يقتل بابنه أو عبده ،
قال : لا يقتل به ، ولكن يضرب ضربا شديدا ، وينفى عن مسقط رأسه )
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 32 من أبواب القصاص في النفس الحديث 1 - 3 - 4 - 10 - 9 والثالث عن علاء بن فضيل .
( 2 ) تقدم آنفا تحت رقم 1 .
( 3 ) تقدم آنفا تحت رقم 1 .
( 4 ) تقدم آنفا تحت رقم 1 .
( 5 ) تقدم آنفا تحت رقم 1 .