لرجل قتل رجلا وادعى أنه وجده مع امرأته : عليك القود إلا أن
تأتي ببينة ( 1 ) .
وعن سعيد بن المسيب ( 2 ) ( أن معاوية كتب إلى أبي موسى الأشعري
أن ابن أبي الحسين وجد رجلا مع امرأته فقتله وقد أشكل فسأل لي
عليا ( عليه السلام ) عن هذا الأمر ، قال أبو موسى : فلقيت عليا ( عليه السلام ) قال : فقال :
والله ما هذا في هذه البلاد يعني الكوفة ، ولا هذا بحضرتي ، فمن أين
جاءك هذا ؟ قلت : كتب إلى معاوية أن ابن أبي الحسين وجد مع امرأته
رجلا فقتله وقد أشكل عليه القضاء فيه فرأيك في ذلك ، فقال : أنا
أبو الحسن إن جاء بأربعة يشهدون على ما شهد وإلا دفع برمته ) .
ولكن قد يشكل ذلك باختصاص الزوج في الحكم المزبور وإن قال
في القواعد : ( وهذا حكم ينسحب على كل قريب للرجل أو ولد أو
مملوك ، وهل ينسحب على الأجانب ؟ إشكال ، إلا أنه لا دليل عليه مع
فرض عدم اندراجه في الدفاع ، فالعمدة حينئذ ما سمعته أولا من دعوى
ظهور الأدلة في عدم كونه محترم النفس إن ثبت مطلقا أو في بعض
الأحوال لمطلق الناس أو لخصوص المسلمين ، ولم يحضرني الآن من
النصوص ما يشخص ذلك بجميع أفراده ، والله العالم .
هامش
( 1 ) الظاهر أن المحقق ( قده ) نظر إلى خبر سعيد بن المسيب المروي في الموضع المشار إليه من
الوسائل وفي المستدرك الباب 54 من تلك الأبواب وسنن البيهقي ج 8 ص 337 .
( 2 ) ذكر بعضه في الوسائل الباب 69 من أبواب القصاص في النفس الحديث 2
وتمامه في التهذيب ج 10 ص 314 الرقم 1168 وفيهما ابن أبي الجسرين بدل ابن أبي الحسين .