وفي ثالث ( 1 ) عنه ( عليه السلام ) أيضا : ( قلت : رجل قتل رجلا
من أهل الذمة ، قال : لا يقتل به إلا أن يكون متعودا للقتل ) . ونحوه
صحيح محمد بن الفضيل ( 2 ) عن الرضا ( عليه السلام ) .
بل قد يحمل على ذلك خبر ابن مسكان ( 3 ) عنه ( عليه السلام )
أيضا ( إذا قتل المسلم يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا فأرادوا أن يقيدوا
ردوا فضل دية المسلم وأقادوه ) .
وموثق سماعة ( 4 ) عنه ( عليه السلام ) أيضا : ( في رجل مسلم يقتل
رجل من أهل الذمة ، فقال : هذا حدث شديد لا يحتمله الناس ، ولكن
يعطي الذمي دية المسلم ثم يقتل به المسلم ) .
وخبر أبي بصير ( 5 ) عنه ( عليه السلام ) أيضا : ( إذا قتل المسلم
النصراني فأراد أهل النصراني أن يقتلوه قتلوه وأدوا فضل ما بين
الديتين ) .
وفي خبر أبي بصير ( 6 ) : ( سألته عن ذمي قطع يد مسلم ، قال :
يقطع إن شاء أولياؤه ويأخذون فضل ما بين الديتين ، وإن قطع المسلم يد
المعاهد خير أولياء المعاهد ، فإن شاؤوا أخذوا ديته ، وإن شاؤوا قطعوا
يد المسلم وأدوا إليه فضل ما بين الديتين ، وإذا قتله المسلم صنع كذلك ) .
ولعله لهذه النصوص قال المرتضى والشيخان وابنا حمزة وسعيد وسلار
والشهيدان : ( جاز الاقتصاص ) منه ( بعد رد فاضل ديته )
بل ربما كان من معقد إجماع الأول ، بل قيل : والشهيد في غاية المراد ،
بل ظاهر اقتصار المصنف وغيره على نقل الأول عدم العبرة بغيره .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 47 من أبواب القصاص في النفس الحديث - 7 - 1 - 2 - 3 - 4 .
( 2 ) الوسائل الباب 47 من أبواب القصاص في النفس الحديث - 7 - 1 - 2 - 3 - 4 .
( 3 ) الوسائل الباب 47 من أبواب القصاص في النفس الحديث - 7 - 1 - 2 - 3 - 4 .
( 4 ) الوسائل الباب 47 من أبواب القصاص في النفس الحديث - 7 - 1 - 2 - 3 - 4 .
( 5 ) الوسائل الباب 47 من أبواب القصاص في النفس الحديث - 7 - 1 - 2 - 3 - 4 .
( 6 ) الوسائل الباب 22 من أبواب قصاص الطرف الحديث 1