( الشرط الثاني : )
( التساوي في الدين ، فلا يقتل مسلم بكافر ) مع عدم الاعتياد
( ذميا كان أو مستأمنا أو حربيا ) بلا خلاف معتد به أجده فيه بيننا ،
بل الاجماع بقسميه عليه ، بل المحكي منهما مستفيض حد الاستفاضة أو
متواتر كالنصوص : منها قول أبي جعفر ( عليه السلام ) في خبر محمد
ابن قيس ( 1 ) : ( لا يقاد مسلم بذمي في القتل ولا في الجراحات ، ولكن
يؤخذ من المسلم جنايته للذمي على قدر دية الذمي ثمانمائة درهم ) وغيره
على وجه لا يقدح في الأول خلاف الصدوق في المقنع ، ولا في الثاني
ما تسمعه من النصوص ( 2 ) الواردة بالمساواة بين المسلم والذمي المخالفة
لقوله تعالى ( 3 ) : ( ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا ) إن
كان الوارث كافرا ، ويتم بعدم القول بالفصل ، المحمولة على المتعود أو
على التقية من بعض العامة ، منهم أبو يوسف الذي يقول فيه الشاعر :
يا قاتل المسلم بالكافر * جرت وما العادل كالجائر
يا من ببغداد وأطرافها * من فقهاء الناس أو شاعر
جار على الدين أبو يوسف * بقتله المسلم بالكافر
فاسترجعوا وابكوا على دينكم * واصبروا فالأجر للصابر
( ولكن يعزر ) لو قتل من يحرم قتله عليه بخلاف الحربي منهم
حتى إذا لم يستأذن الإمام ( عليه السلام ) في ذلك وإن توقف الجهاد ،
لكن فرق بينه وبين قتله بدونه ، بل ( ويغرم دية الذمي ) منهم
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 47 من أبواب القصاص في النفس الحديث 5 - 0
( 2 ) الوسائل الباب 47 من أبواب القصاص في النفس الحديث 5 - 0
( 3 ) سورة النساء : 4 الآية 141 .