بما عرفت وبأصالة عدم القبول ، بل قد سمعت تبين صحته ( حجته خ ل )
فمن الغريب قوله في الدروس : هو حجة على من عرفه " ضرورة اقتضاء
ذلك إنكار حجيته والمعهود منه خلاف ذلك .
( و ) على كل حال فلا ريب حينئذ في أن ( المنع أظهر
سواء شهد بمال أو بحق متعلق ببدنه كالقصاص والحد ) خلافا للشافعية
من جواز شهادته عليه في الأول دون الثاني ، وضعفه واضح ، نعم
ينبغي الاقتصار على المتيقن ، وهو الأب الأدنى دون الجد ودون الأم فضلا
عن الأب الرضاعي .
( وكذا تقبل شهادة الزوج لزوجته ) وعليها من دون ضميمة
وفاقا للمشهور بين الأصحاب خصوصا المتأخرين ، بل هو إجماع في ما
بينهم ، لاطلاق الأدلة وعمومها وخصوص صحيح الحلبي ( 1 ) عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) " تجوز شهادة الرجل لامرأته والمرأة لزوجها إذا كان
معها غيرها " وخبر عمار بن مروان ( 2 ) قال : " سألت أبا عبد الله
( عليه السلام ) أو قال : سأله بعض أصحابنا عن شهادة الرجل لامرأته ،
قال : إذا كان خيرا جازت شهادته لامرأته " وموثق سماعة " ( 3 ) سألته
عن شهادة الرجل لامرأته ، قال : نعم ، والمرأة لزوجها ، قال : لا
إلا أن يكون معها غيرها " .
( و ) من الأول والأخير يعلم الوجه في أنه يعتبر في قبول
شهادة ( الزوجة لزوجها ) أن تكون ( مع غيرها من أهل العدالة )
كما عن جماعة من القدماء ، بل في التحرير نسبته إلى الأصحاب
( ومنهم ) كالشيخ في النهاية والقاضي وابن حمزة على ما حكي عنهم
( من شرط في ) قبول شهادة ( الزوج الضميمة كالزوجة ، ولا وجه
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 25 - من كتاب الشهادات - الحديث 1 - 2 - 3 .
( 2 ) الوسائل - الباب - 25 - من كتاب الشهادات - الحديث 1 - 2 - 3 .
( 3 ) الوسائل - الباب - 25 - من كتاب الشهادات - الحديث 1 - 2 - 3 .