تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 78

مساهمون:

ص٧٨
بما عرفت وبأصالة عدم القبول ، بل قد سمعت تبين صحته ( حجته خ ل ) فمن الغريب قوله في الدروس : هو حجة على من عرفه " ضرورة اقتضاء ذلك إنكار حجيته والمعهود منه خلاف ذلك . ( و ) على كل حال فلا ريب حينئذ في أن ( المنع أظهر سواء شهد بمال أو بحق متعلق ببدنه كالقصاص والحد ) خلافا للشافعية من جواز شهادته عليه في الأول دون الثاني ، وضعفه واضح ، نعم ينبغي الاقتصار على المتيقن ، وهو الأب الأدنى دون الجد ودون الأم فضلا عن الأب الرضاعي .
( وكذا تقبل شهادة الزوج لزوجته ) وعليها من دون ضميمة وفاقا للمشهور بين الأصحاب خصوصا المتأخرين ، بل هو إجماع في ما بينهم ، لاطلاق الأدلة وعمومها وخصوص صحيح الحلبي ( 1 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) " تجوز شهادة الرجل لامرأته والمرأة لزوجها إذا كان معها غيرها " وخبر عمار بن مروان ( 2 ) قال : " سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) أو قال : سأله بعض أصحابنا عن شهادة الرجل لامرأته ، قال : إذا كان خيرا جازت شهادته لامرأته " وموثق سماعة " ( 3 ) سألته عن شهادة الرجل لامرأته ، قال : نعم ، والمرأة لزوجها ، قال : لا إلا أن يكون معها غيرها " . ( و ) من الأول والأخير يعلم الوجه في أنه يعتبر في قبول شهادة ( الزوجة لزوجها ) أن تكون ( مع غيرها من أهل العدالة ) كما عن جماعة من القدماء ، بل في التحرير نسبته إلى الأصحاب ( ومنهم ) كالشيخ في النهاية والقاضي وابن حمزة على ما حكي عنهم
( من شرط في ) قبول شهادة ( الزوج الضميمة كالزوجة ، ولا وجه
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 25 - من كتاب الشهادات - الحديث 1 - 2 - 3 . ( 2 ) الوسائل - الباب - 25 - من كتاب الشهادات - الحديث 1 - 2 - 3 . ( 3 ) الوسائل - الباب - 25 - من كتاب الشهادات - الحديث 1 - 2 - 3 .